فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 245

(*) الدار (ن 2) (**) ن 2

قاعدة 488 ـ [النذر التزام على قصد التقرب]

النذر التزام على قصد التقرب، فمن قال لله كذا أو إن شفى الله مريضي، فهذا قاصد للتقرب فله التزام، فأما إن قال إن دخلت الدار وهو المعبر عنه بنذر الغضب واللجاج فقال محمد إنما يذكر الصوم مثلا لمنع نفسه من الدخول فقد تحقق فيه معنى اليمين، وهو يسمى يمينا في الله، فلا يخرج منه إلا بالكفارة، واعترضه الغزالي على شفوعيته بأن اليمين عنده إخبار يوكد باسم الله، ومجرد المنع لا يقوم مقامها في الكفارة، كما لو قال إن فعلت فأنا يهودي، وبقاعدة أخرى وهي:

قاعدة 489 ـ [أسباب الكفارة لابد من الاحتياط فيها]

أن أسباب الكفارة لابد من الاحتياط فيها، إذ ليس لنا وضع الأسباب الموجبة للعبادات، وإنما إلينا فهم الأسباب الموضوعة والتصرف فيها، وقد أوجب الشرع الكفارة بابتذال اسم* الله تعالى في معرض إخبار كذب فكيف تعلقه بالنذر، والمشهور من مذهبه مخير بين الوفاء والكفارة، لأن أول الكلام يمين، لأنه عقد منع، وآخره نذر لأنه التزام، ولا رجحان. وعنه يلزم الوفاء بما التزم كمالك والنعمان. وحكى الغزالي عن النعمان أنه رجع إلى الأول.

(*) أسماء (ن 2)

قاعدة 490 ـ [حكم من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك]

من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك.

قاعدة 491 ـ [يعتبر في النذر التزام ما هو من جنس القربة]

قال ابن العربي: المعتبر عند مالك والنعمان في النذر التزام ما هو من جنس القربة، وزاد أصحاب محمد بقصدها فيخرج نذر اللجاج، وهو ما علق على شرط رغبة أو رهبة، لأن المقصود منع النفس، وعموم قوله تعالى {يقولون ما لا يفعلون} يرده، وانظر عموم ذلك التعريف مع خصوص هذه العلة.

قاعدة 492 ـ [ما أوجب الإنسان على نفسه لا يكون آكد مما أوجبه الله عليه]

قال ابن الكاتب: عند مالك ما أوجب الإنسان على نفسه لا يكون آكد مما أوجبه الله عليه، فلا مشي على المرأة خلافا للمدونة. قلت معنى ما في المدونة عندي فيمن مشيها ليس بعورة، وهو لازم في حج الفريضة أيضا على المشهور.

النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت