الصفحة 19 من 128

قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاة الخسوف في القمر بأذان وإقامة فيتقدم الإمام بطائفة وطائفة يكفون العدو، ثم يكبر ويقرأ قراءة تلك الصلاة سرًا وجهرًا، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم، ثم يتم التي جهر لا نفسها ركعة أخرى، ثم يتشهدون ويسلمون، ثم يذهبوا إلى مكان الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم، ثم تأتي الأخرى فتصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقومون ويتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت عليهم فإن اشتد خوفهم فلم يقدروا على أن يؤمهم أحد فليصلى الرجل على قدر طاقته راكبًا وماشيًا وساعيًا وراكعًا إيماءً وغير إيماء على قدر طاقته. قال أبو حنيفة في صلاة الخوف يكبر الإمام بإحدى الطائفتين فيصلى بهم ركعة أخرى، ثم ينصرفوا، ثم تأتي طائفة فصلى بهم ركعة أخرى، ثم يركع الطائفة الأولى فتصلى لأنفسها ركعة بعد فرغ الإمام ويصلى الطائفة الأخرى ركعة أخرى، ثم يسلم، ولا يتكلم للطائفة في ذهابها، ولا الثانية فإن تكلمت فصلاتها باطلة. قال أحمد بن حنبل: صلاة الخوف كلها جائزة، ولا أعلم فيها إلا إفسادَا جيدًا.

باب صلاة الاستسقاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت