فهرس الكتاب
قال عبد الله: ومن فرط في صلوات كثيرة فليقضي ذلك في الليل والنهار على مثل ما وجب عليه حتى يفرغ، ومن ذكر صلاة فليصليها ويصلى ما كان من الصلوات في وقته معه. قال الشافعي: إذا ذكر صلاة فليصليها وحدها، ولا يعيد ما بعدها والوقت وغير الوقت سواء.
قال عبد الله: ومن نسي صلاة في سفره فذكرها في حضر بعد ذهاب الوقت فليصليها صلاة حضر. قال الشافعي:، ومن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فليصليها صلاة حضر لأن الرخصة في التقصير بالعلة جعل له وهو في السفر وإذا زالت العلة زال القصر ووجب التمام.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يقصر مسافر صلاة حتى يكون سفره الذي يريد ثمانية وأربعين ميلًا. قال أبو حنيفة: لا يقصر حتى ينوي مسيرة ثلاثة أيام على مشي الأقدام. قال الشافعي: ستة وأربعين ميلًا بالهاشمي. وقال أحمد بن حنبل: ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية ويقتصر حتى يدنو منها راجعًا قال أبو حنيفة: لا يزال يقصر حتى يختلط البيوت.
قال عبد الله: ومن سافر نهارًا قد بقي عليه ثلاث ركعات من النهار ولم يصلى الظهر والعصر فليصل الظهر والعصر أربعًا أربعا.
قال عبد الله: وإن كان في الليل وقد بقي عليه من الليل أربع ركعات ولم يصل المغرب والعشاء فليصل المغرب، ثم يصلى العشاء صلاة سفر قال الشافعي: يصلى العشاء الآخرة صلاة حضر، قال أيو حنيفة إذا ذهب وقت الظهر ودخل وزقت العصر، ثم سافر صلى العصر صلاة سفر وقضي الظهر صلاة حضر وكذلك المغرب وعشاء الآخرة.
قال عبد الله: وإن قدم مسافر وقد بقي عليه من النهار قدر خمس ركعات ولم يصل الظهر والعصر فليصل الظهر والعصر صلاة حضر وإن قدم في الليل قد يقي عليه أربع ركعات فليصل المغرب والعشاء صلاة حضر قال أبو حنيفة: يقضيها جميعًا وينوي بالمغرب صلاة سفر ولو أنها كانت من الصلوات التي تقصر لصلاها صلاة سفر وصلى العشاء الآخرة صلاة حضر.