فهرس الكتاب
قال عبد الله: وإن ذكر إنه غير متوضأ بطلت عليه ولم تبطل عليهم، ولا يصلى في معاطن الإبل، ولا بأس بالصلاة في سراح الغنم. قال أبو حنيفة: وإن صلى فيهما جميعًا وإن لم يكن فيهما إذا فلا شيء عليه. وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
وقال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أحدث بعد التشهد أعاد الصلاة. قال أبو حنيفة: إذا قعد مقدار التشهد فلا شيء عليه فإن لم يسلم.
قال عبد الله: والوتر سنة، ولا ينبغي لأحد أن يترك ركعتي الفجر، ولا يوتر أحد بركعة ليس فيها شيء،، ولا يوتر بثلاث لا يسلم بينهن.، ومن أطلع عليه الفجر فليوتر ما لم يصل الصبح والوتر في أول الليل وآخره واسع ويجزي في ركعتي الفجر قراءه أم القرآن، ولا يركع أحد ركعتي الفجر في المسجد وقد أقيمت الصلاة. قال أبو حنيفة: إن صلاتهما فلا بأس بذلك.
قال عبد الله: ومن فاته العشاء في شهر رمضان فليبدأ بالمكتوبة إذا أتي المسجد وإذا أقام الناس إلى الصلاة فيمضي على صلاته. قال الشافعي: جائز أن يصلى مع الإمام القنوت بصلاة المكتوبة، ولا يسلم على الركعتين وروي عن عطاء وزعم أنه جائز أن يصلى النافلة بصلاة المكتوبة.
قال عبد الله: ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان ويفصل بين الركعتين. قال أبو حنيفة: إن شاء فضل وإن شاء صلى أربعًا لم يسلم بينهن.
قال عبد الله: والوتر في قيام رمضان، ولا ينتفل المصلى على دابته إلا في سفره لا تقصر في مثله الصلاة حيث ما توجهت به راحلته، ولا بأس بالصلاة في النافلة قاعدًا ومتربعًا في قيامه وركوعه فإذا أراد أن يسجد تهيأ بهيئة السجود ويحب للمصلى جالسًا إذا دنا بركوعه أن يقوم فيقرأ نحو ثلاثين آية وما أشبهها، ثم يركع ويسجد وصلاة الليل والنهار في النافلة مثني مثنى. قال أبو حنيفة:، ومن أحب صلاة النافلة أربعًا، وقال سفيان الثوري:، ولا بأس أن يصلى ست ركعات بينهن. وقال أحمد بن حنبل: أحب إلي أن يصلى ركعتين فإن جاوز إلى أربع فلا يزيد عن ذلك إلا بسلام.