الصفحة 27 من 128

وقال عبد الله: ومن دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس، ولا بأس بالإمامة في النافلة.

باب سجود التلاوة

وسجود القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء وفي الحج سجدتين. قال الشافعي: سجود القرآن أربعة عشرة سجدة إلا سجدة (ص) فإنها سجدة شكر فصارت خمس عشرة مع (ص) .

قال عبد الله: ومن قرأ سجدة بعد العصر أو بعد الصبح فلا يسجد، ولا يسجد إلا وهو طاهر. قال أبو حنيفة: يسجد.

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإنما يسجد مع القارئ من كان معه يستمع منه.

باب السلام في الصلاة

ويسلم الإمام من الصلاة تسليمه واحدة تلقاء وجهه ويتيامن قليلًا ويقول السلام عليكم ويسلم من خلفه تسليمة واحدة ويتامنون قليلًا يقولون السلام عليكم، ثم يردون على الإمام فيقولون السلام عليكم. قال أبو حنيفة: يسلم تسلمتين. وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة. وقال أحمد بن حنبل: يسلم تسلمتين إلا في الجنازة فإنه يسلم تسليمه واحدة. وقال إسحاق مثل ذلك.

السنة في الزكاة

قال عبد الله: وتجب الزكاة على المسلمين في أموالهم في كل حول مرة على من تنجز، ومن لم تنجز وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة فإذا كانت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومن كان عليه دين وله عرض وفي دينه فليخرج الزكاة من قارضه إذا كانت يجب في مثله زكاة وإن لم يكن له عرض فلا زكاة عليه. قال الشافعي: عليه الزكاة كان له عرض أو لم يكن، ولا ينظر إلى ما عليه من الدين وعليه الزكاة فيما في يديه.

قال عبد الله: ومن كان له دين فلا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام سنينًا. قال الشافعي: إذا كان له دين عند ثقة متى ما طلبه منه أعطاه فعليه فيه الزكاة كأنه وديعة عنده قال أحمد بن حنبل: في الدين إذا كان له على رجل وكان ثقة فتزكيته عليه محباة فعليه فيه الزكاة كأنه في يديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت