فهرس الكتاب
قال عبد الله: ومن كان عنده عرض لتجارة فحال عليه أحوال فليس عليه إلا زكاة واحدة إذا باعه. قال أبو حنيفة: يقدمه عند أسس كل حول ويزكيه. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: ومن اشترى عبدًا لخدمه أو جارية لخدمه فباعها بعد سنين فلا زكاة عليه في ثمن واحدٍ منها حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة على عبد، ولا على نصراني وإنما الزكاة على الأحرار المسلمين فإن أسلم النصراني وعتق العبد فلا زكاة عليها حتى يحول الحول من يوم أن يسلم النصراني وعتق العبد قال أبو حنيفة: الزكاة في مال العبد على سيد العبد.
وقال عبد الله: ولا زكاة في علة مسكن، ولا إجارة عبد حتى يحول عليه الحول ويزكي أموال اليتامى في كل عام وإن كانوا صغارًا. قال أبو حنيفة: لا زكاة على اليتامى في أموالهم.
قال عبد الله: لا زكاة في حلي النساء التي تتخذ للبس. قال أبو حنيفة: في حلي النساء ما كان من ذهب أو فضة فعليهم فيه الزكاة مثل السوار والخلاخل والقلادة.
قال عبد الله: ولا زكاة في لؤلؤ، ولا عنبر، ولا جوهر، ولا مسك، ولا خمس وفي المعادن الزكاة وإذا بلغت ذلك عشرين مثقإلا ذهبًا أو مائتي درهم يؤدي زكاته، ولا ينتظر بذلك حولًا، ولا في الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس. قال أبو حنيفة: في الركاز دفن الجاهلية وغير ذلك فيه الخمس والمعادن أيضًا فيها الخمس إذا أصب على المكان فإن أقام المال بعد ذلك حيًا ففيه الزكاة.
باب زكاة الإبل والبقر والغنم