الصفحة 29 من 128

قال عبد الله: وزكاة المواشي في كل حول مرة فليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى تسع فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيه ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنه مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ست وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ففيها حقه إلى ستين فإذا كانت أحد وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإذا كانت ست وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فما زاد على ذلك ففي كل خمسين من الإبل حقة ففي كل أربعين من الإبل ابنه لبون. وقال أبو حنيفة: إن زاد على عشرين ومائة استقبل الفريضة الأولى فكان عليه حقتان وفي كل خمسين بعد العشرين ومائة شاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت