فهرس الكتاب
قال عبد الله: وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة فلا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها يتبع إلى أربعين. فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة، ولا زكاة في البقر حتى يبلغ ثلاثين من البقر ففيها يتبع إلى أربعين فإذا بلغت إلى أربعين ففيها بقرة مسنة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل ثلاثين من البقر يتبع وفي كل أربعين مسنة وليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء والأوقاص ما بين الستين من العدد والخلطاء في الإبل بمنزله الخلطاء في الغنم، ولا زكاة على من لم يبلغ مؤخر منهم عدم حصة أربعين شاة من الغنم أو خمس ذود من الإبل أو ثلاثين من البقر والزكاة في الإبل الحوامل والبقر الحوامل. قال أبو حنيفة: لا زكاة في الإبل الحوامل والبقر الحوامل. وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا زكاة في البقر الحوامل والإبل الحوامل.
قال عبد الله: ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقة. وذلك يكون لثلاث بقر عشرون ومائة شاة لكل رجل أربعون فإذا أظلمهم الصدق جمعوها فإن عليهم ثلاث شياه لئلا يكون الأشياه فنفوا أن يجمع بين المصدق وبين المفترق خشية الصدقة، ومن ذلك الرجلان يكون لهما مائة شاة وشيات فيكون عليهم ثلاث شياه فإذا أظلمهم المصدق فرقوا ذلك فلم يكن على كل واحد منهم إلا شاة فنهي أن يجمع بين المفترق ويفرق بين المجتمع، وليس على مملوك في ماشية صدقة. قال أبو حنيفة: على المولى للصدقة في ماشية عبده من قال العبد. وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: على السيد الزكاة من مال العبد.
قال عبد الله: ولا يتخلف الناس في الصدقة. قال الشافعي: يستخلف الناس إن كان منهم.