الصفحة 32 من 128

قال عبد الله: والقمح والشعير والسلت صنف. والأرز والجلجلان صنف.، ولا يؤخذ في صدقة الثمر البردي، ولا مصران، ولا عذق بني حنيق ويؤخذ وسط العجوة وما أشبهها. قال الشافعي: في الثمر إذا كانت مختلفة فليأخذ من صنف ما يجب عليه.

قال عبد الله: ولا تخرص من الثمار إلا النخل والعنب ويخرص عليهم حين يطيب، ثم يخلي بينه وبينهم فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فلا ضمان عليهم فإن بقي خمسة أوسق فصاعدا ففيه الزكاة. قال أبو حنيفة: إنما نحسب تؤخذ الزكاة بعد الجذاذ، ولا تحسب الجائحة والجائحة على المشتري.

قال عبد الله: فإذا كان الزرع والثمر بين شركاء فلا زكاة على من تبلغ حصته منهم خمسة أوسق. قال الشافعي: في الخلطاء في الزرع والثمر هم بمنزلة الخلطاء في الماشية عليهم الزكاة وكذلك الذهب والورق، ولا زكاة في الفاكهة رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا في قصب السكر، ولا جوز، ولا تين، ولا لوز، ولا جلوز، ولا ما أشبهه. قال أبو حنيفه الزكاة في ذلك كله في الخضر وغير ذلك.

قال عبد الله: ويخرج زكاة الزيتون والجلجلان وحب الفجل من زيته إذا عصر وما بيع فارجوا أن يكون ذلك من ثمنه واسعا ً. قال الشافعي: ليس في الزيتون، ولا الجلجلان، ولا حب الفجل زكاة.

قال عبد الله: وزكاة الفطر صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحنطة وغيرها عن كل حر وعبد ذكر وأنثي من المسلمين. قال أبو حنيفة: في زكاة الفطر نصف صاع.

قال عبد الله: ويستحب أن يخرجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ويخرج إذا طلع الفجر البدوي والقروي. قال الشافعي: لا بأس أن يخرج زكاة الفطر قبل وقتها واحتج في ذلك بابن عمرو رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر قبل ذلك بثلاثة أيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت