فهرس الكتاب
قال عبد الله: ولا بأس أن يحنط الميت بالمسك والعنبر والكافور، والكفن والحنوط من رأس المال ويحرف الميت على جنبه إلى القبلة إن لم يقدر جعلت رجلاه في القبلة واستقبلها بوجهه وليس لمن ينزل في القبر عدد معلوم أي ذلك يسر فهو في سعة، ولا يجصص القبر، ولا يبنى. قال الشافعي: أحب أن يكون في عدد من ينزل القبر وترًا.
السنة في الجهاد
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بتحريق أرض العدو قطع أشجارهم وثمارهم، ولا تحرق النخل، ولا تعرق، ومن غل عاقبة الإمام والعقل من الخمس،، ومن قتل قتلًاَ فليس له إلا أن ينادي الإمام إذا كان ذلك جهده. قال الشافعي:، ومن قتل قتيلًا في الإقبال فله سلبه نادى بذلك الإمام أو لم ينادي والسلب قبل الخمس قالمالك رضي الله عنه: إنما كان ذلك يوم حنين، وإنما نفل النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . . . . . . . [1] عبد الله وما جازه المشركون من أموال المسلمين. . . . . . . . [2] فصاحبه أولى به ما لم يقسم فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء. قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم فإن وقع في سهم رجل أخذه صاحبه وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس.
قال عبد الله: ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو، ومن مات فاصلا في أرض العدو فلا سهم له إذا مات قبل القتال. قال أبو حنيفة: إذا دارت، ثم مات فله سهمه قاتل أو لم يقاتل.
قال عبد الله: فإن قاتل فقتل، ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضر القتال وهو مريض فله سهمه. وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرس واحد. قال أبو حنيفة: للفارس سهم وللفرس سهم، ولا يسهم إلا لفرسين. قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة يسهم لفرسين.
قال عبد الله: ولا يسهم لصبي، ولا امرأة. قال الشافعي: يرضخ بسهم من الغنيمة، ولا يسهم لسهم.
(1) بياض بالأصل.
(2) بياض بالأصل.