الصفحة 42 من 128

قال عبد الله: ومن قال أشركت بالله وكفرت بالله، ثم حنث فلا صدقة، ولا كفارة، ويستغفر الله. قال أبو حنيفة: عليه كفارة يمين قد أوجب الله عز وجل الكفارة في المظاهر قد قال عز وجل چ ? ? ? ? ? ?چ ? چ [سورة المجادلة الآية: 2] قال أحمد بن حنبل في الرجل يقول: أكفر بالله أو أشرك بالله قال: كلما أرد به اليمين فكفارته يمين على حديث أي رافع. قال إسحاق بن راهويه كما قال وعلى الإمام أن يودبه كما فعل عمر بن عبد العزيز.

قال عبد الله: وعقد اليمين أن يحلف الرجل على الشيء ألَّا يفعله، ثم يفعله فعليه كفارة اليمين. ولغو اليمين أن يخلف الرجل على الرجل بالله يراه مقبلًا إنه فلان وذلك يقينه، ثم يتبين له غير ذلك فليس في هذا يمين وشبهه. قال أبو حنيفة: لغو اليمين لا والله وبلي والله وكلما لم يعقد عليه الضمير.

قال عبد الله: وتوكيد اليمين أن يحلف الرجل في الشيء الواحد ألَّا يفعله مرارًا، ثم يفعله، فكفارة ذلك كفارة يمين. قال أبو حنيفة في التوكيد: إن كررها يمين بعد يمين فعليه لكل يمين كفارة.

قال عبد الله: والاستتثناء في اليمين لصاحبها ما لم يقطع كلامه؛ فإن سكت فلا شيء عليه. قال أحمد بن حنبل: الاستثناء في كل شيء إلا في العتاق والطلاق فإذا قال أنتِ طالق إن شاء الله لم افته فيه بشيء. قال إسحاق: الاستثنا في كل شيء جائز في الطلاق والعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت