الصفحة 46 من 128

قال عبد الله: ومن ذبح قبل الإمام أعاد ضحيته. قال الشافعي: أن ذبح قبل وقت النحر أعاد.

قال عبد الله: ولا يضحي أحد بليل قال أبو حنيفة: إن ضحى بليل أجزاه. قال الشافعي وإسحاق بن راهويه مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ويجب للرجل أن يأكل من أضحيته فمن لم يأكل فلا بأس، ولا تباع أهب الضحايا، ولا شيء من لحومها قال الأوزاعي:، ولا بأس أن يبتاع بثمن جلد الأضحية منخلًا أو غربالا قال أحمد بن حنبل: في جلد الأضحية لا بأس أن يباع ويتصدق بثمنها ويوهب وينتفع به.

قال ابن عبد الحكم: والأيام التي يضحي فيها يوم النحر ويومان بعده هي الأيام المعلومات والأيام المعدودات أيام التشريق قال الشافعي: يضحي يوم النحر وثلاثه أيام بعدها.

قال عبد الله: ولا بأس بإدخار لحوم الضحايا.

باب السنة في العقيقة

قال عبد الله: وليست العقيقة بواجبة ولكن يستحب العمل بها فمن عق عن ولده شاة شاة عز الذكر والأنثي، ولا يجمع اثنان في شاة ويتقى فيها من العيب ما يتقى في الضحايا ويجوز فيها من السن ما يجوز فيها. قال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مثل قول الشافعي.

قال عبد الله: ولا يباع لحمها، ولا إهابها، ولا بأس بكسر عظامها ويأكل أهلها منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها وإنما تكون العقيقة يوم السابع فإنما نحسب السابع إذا ولد الصبي قبل الفجر فذلك اليوم يحسب فإن ولد بعد الفجر فليلغى، ولا يحسب. قلت لأحمد بن حنبل متي تذبح العقيقة؟ قال: يوم السابع فإذا لم يتهيأ فإلى أربع عشر فإن لم يتهيأ فإلى إحدي وعشرين كل ذلك نسبة. وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك.

قال عبد الله: ولا يعق عن كبير وتذبح العقيقة في صدر النهار، ولا يعق بليل وليس على الناس حلاق رأس المولود، ولا التصديق بوزنه فمن فعل ذلك فلابأس به إن شاء الله.

السنة في الصيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت