فهرس الكتاب
قال عبد الله: وما أصبته بسهمك أو بسيفك أو برمحك من الصيد فكل وإن لم تدرك ذكاته. قال أبو حنيفة: ما أصبته برمحك أو سيفك فلا تأكل إلا أن تذكي وما أصبته بسهم فكل.
قال عبد الله: وما خرق المعراض فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل إلا أن تذكيه. قال الأوزاعي في المعراض: خرق أو لم يخرق فلا بأس أن تأكل ما أصاب وما قتلته الكلاب والفهود والبراه والصقور المعلمة فلا بأس بأكله وإن لم تدرك ذكاته وإن غاب عنك مصرعه وإن أكل منه قبل أن تذكيه ما لم بيت عنك فإن بات عنك قال أبو حنيفة: أن أكل منه فلا تأكل. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله: وما رميته بسهمك وأرسلت عليه كلبك فسقط في الماء وقفى نفعه مقاتلة فلا بأس بأكله وكذلك الذبيحه تجد الماء بعد أن يخبر عليها، ومن أرسل كلبا أو بازا فليسم الله عز وجل فإن نسي فلا شيء عليه. وما أقلت عليه الكلاب فقتلته فلا تأكله، ولا بأس بالصيد بكلب المجوسي، ولا يؤكل صيدًا أرسل عليه المجوسي كلبه قال الأوزاعي إذا اشترك كلب المجوسي وكلب المسلم فأخذ. . وهذا برجله فلا بأس بأكله.
السنة في الذبائح
قال عبد الله بن عبد الحكم: الذي تحل به الذبحة من الذكاة أن يجيز على أودجها وحلقومها فإن بقي شيء فلا تأكله. قال أبو حنيفة هي أربع مذابح الحلقوم والمريء والودجين فإن أنقذ ثلاثة منها وبقي واحد فكل وما كان سوي ذلك فلا تأكله. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويوجه ذبيحته إلى القبلة ويسم الله عز وجل، ثم يتركها حتى تبرد، ثم تسلخ فإن نخغها فلا يحرم شيء منها. قال الشافعي: أكره النخع.
قال عبد الله: وإذا تردت الشاة أو البعير في بئر فلم يوصل إلى ما بين الحلق وإليه منها فتذكى فلا توكل. قال أبو حنيفة: وتؤكل لحديث عمر رضي الله عنه أن بعيرًا نحر منه شاة واشتري منه ابن عمر رضي الله عنه بعيرا بدرهمين. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة تؤكل.