الصفحة 48 من 128

قال عبد الله: وإن نسي الذابح التسمية فلا شيء عليه وإذا ذكيتا الذبيحة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره. قال أبو حنيفة: لا يؤكل ما في بطنها إلا أن يذكا.

قال عبد الله: وإذا اختنقت الشاة أو وقدت أو تردت أو أكلها سبع فإن بلغ سنها ما أصابها مبلغًا ليس معه حياة فلا تذكى ولاتؤكل وإن أدركت وفيها رجاء فذكت فلا بأس بأكلها، ولا تقتل إلا تشبه بما يقتل به الصيد، ولا يؤكل ما قتل صيدا بالنبل والصرار، ومن ضرب عنق بعير فلا يأكله. قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله إذا أتي على موضع النحر والذبح. قال الشافعي: إن ضرب عنقه من القفا فتحرك بعد ذلك فإنه يؤكل وإن لم يتحرك فلا يؤكل، وإن ضربه من المقدم فليأكل نحرا أو لم يتحرك.

قال عبد الله: ولا بأس بأكل الحيتان وما ألقط البحر وما قتل بعضه بعضًا وما أصاد المجوسي ويؤكل الطير هنا كلها ما كان منها ذومخلب أو غير ذي مخلب. قال أبو حنيفة: لا يؤكل ذو مخلب. قال الشافعي رضي الله عنه: كلما كانت العرب تتركه تقدرًا قبل نزول القرآن بتحريمه، ولا يؤكل مثل النعامة وأشبهها.

قال عبد الله: ولا يؤكل حمارا أهله، ولا يؤكل كل ذي ناب من السباع وما وقعت فيه الفأرة من الطعام والشراب فماتت فيه فإن كان عسلًا أو سمنًا جامدًا أو ما أشبه ذلك طرحت وما حولها وما كان ذائبًا طرح كله. قال إسحاق في السمن تقع فيه الفأرة وهو ذائب لا بأس به أن يبيعه من أهل الكتاب ويبين.

قال عبد الله: ولا بأس أن يأكل المضطر في الميتة ويتزود حتى إذا وجد حرمت عليه. قال الشافعي: يأكل من الميتة ما يقيمه دون الشبع.

قال عبد الله: ولا بأس بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغتة،، ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم.، ولا بأس بطعام المجوسي الذي ليس له ذكاه، ولا يجب أكل تحريم اليهود من غير أن تراه حرامًا. قال أبو حنيفة: لا بأس بأكله.

الأشربة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت