الصفحة 5 من 128

وقال ابن عبد الحكم: ومن لم يجد ماء ووجد نبيذًا فليتيمم، ولا يتوضأ به قال أبو حنيفة: يتوضأ بالنبيذ إذا كان نبيذ ثمر قال أحمد بن حنبل: لا يتوضأ بالنبيذ، ولا باللبن قال إسحاق بن راهوية كما قال بن حنبل فإن ابتلي وتوضأ بالنبيذ جاز كما وصفه أبو العالية تميرات ألقيت في الماء حتى غير اللون فهو أحب إلى من التيمم وجمعها أحب وقال الأوزاعي في النبيذ لا بأس أن يتوضأ به.

باب الغسل

قال عبد الله بن الحكم: ومن أصابه جدري فشق عليه الغسل فلا بأس أن يتيمم، ومن كان مريضًا فلم يجد من يناوله الماء فليتيمم، ومن أجنب فخاف على نفسه فليتيمم، ولا يغتسل واغتسال المرأة من الجنابة كاغتسالها من الحيضة لا تنقض لها شعرًا إلا أن تحفن على رأسها تنضحه مع كل حفنة، ولا تغسل لها ثوبًا ولكن ما أصابه الدم منه وتتضح ما خافت أن تكون أصابه منه شيء وقال أبو حنيفة: النضح بشيء إنما يزيده نجاسة قال الشافعي: لا تنضح.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أراد النوم وقد أصابته نجاسة فليتوضأ قبل أن ينام وليس ذلك على الحائض والمستحاضة الذي يطول بها الدم فتتجاوز أيام حيضها فإذا كان ذلك استطهرت بثلاثة أيام الدم، ثم اغتسلت وصلت وأصابها زوجها وصلت قال أبو حنيفة: ليس الاستطهار بشيء قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله بن عبد الحكم: ويستمع من الحائض ما فوق أزارها، ولا يقرب أسفلها، ولا بأس بالنوم معها إذا شدت عليها أزارها قال أبو حنيفة: لا بأس أن يستمتع بها ما دون الحجرين وقال سفيان الثوري لا بأس أن يجامعهما دون الفرج.

باب غسل الجمعة

قال ابن عبد الحكم: غسل يوم الجمعة سنة وهو الواصل بالرواح ما قبل ذلك قال سفيان الثوري غسل يوم الجمعة واجب وإن اغتسل ينوي به الجمعة أجزاه قال أحمد بن حنبل: أحب إلى أن يغتسل يوم الجمعة قال الشافعي: إن اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزاه للجمعة.

باب ما لا يجب منه الوضوء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت