فهرس الكتاب
قال عبد الله: المساقات من جذاذ إلى جذاذ، ولا يكون في المساقات زيادة شيء من الأشياء وإذا كان البياض الثلث والنخل الثلثان فلا بأس أن يبلغا العامل. قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون للعامل شيء من ذلك وتبطل المساقات.
قال عبد الله: والزكاة في المسافات من جميعه قبل القسم، ثم يقسمان الفضل وإن لم يخرج الحائط إلى خمسة أوسق فالزكاة من جميعه،، ومن أخذ حائطا مساقات فقد لزمه ذلك في ملكه، ولا يابين بمساقات النصراني، ولا بأس بمساقات الأصول وكلها النخل والرمان والتين والخوخ والزيتون والورد والياسمين، ولا بأس بمسافات الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه، ولا خير في كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، ولا بأس بكراء الأرض بالذهب والفضة، ولا بأس بالشركة في الزرع إذا تكافئا في العمل والمؤنة والبذر. قال الشافعي: لا تجوز الشركة في الزرع.
قال عبد الله: ولا يصلح بأن يكون البذر من عند الذي ليس له أرض، ولا بأس بكري أرض النيل والمطر قبل أن تروا أو لا ينفذ ذلك إلا في كل مأمون، ولا يخلف. قال الشافعي: لا يجوز أن تكري أرض النيل والمطرحتى يكون عليها الماء.
السنة في الحج
قال عبد الله بن الحكم: وفريضة الله على عباده في الحج مرة في دهره لمن استطاع إليه سبيلا، والعمرة سنة لا يتبغي أن يترك عمره في دهره، ثم إن شاء اعتمر بعد وإن شاء ترك. قال الشافعي: العمرة فريضة. قال أحمد بن حنبل: العمرة واجبة.
قال عبد الله: وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم. قال أبو حنيفة: وأهل العراق من ذات عرق.
قال عبد الله: ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة فمن حيث يهل، ويهل أهل مكة بالحج من مكة، ومن أراد الإحرام اغتسل عند إحرامه، ثم ركع ركعتين، ثم ركب راحلته فإذا استوت به قائمة هل بالتلبية. قال أبو حنيفة في الاستواء: إذا اخذ في السير.