الصفحة 52 من 128

قال عبد الله: فالتلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، وينوي ما شاء من حج أو عمرة فإن سمى ذلك فهو جائز إن شاء الله، ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج. قال أبو حنيفة: فإذا هل بالحج في غير أشهر الحج لزمه. قال الشافعي: فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فهي عمرة قال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي. قال الأوزاعي مثل قول الشافعي.

قال عبد الله: وتغتسل النفساء والحائض حين تريدان الإحرام. قال أبو حنيفة: ليس عليها غسل.

قال عبد الله: ويرفع المحرم صوته بالتلبية وليس ذلك على النساء، ولا يلبس المحرم قميصا، ولا سراويلا، ولا عمامة، ولا برنسا، ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين. قال أحمد بن حنبل: من لم يجد نعلين قال يلبس خفين. قال والسراويل كذلك قلت يقطعهما قال لا قال إسحاق: يقطع الخفين أسفل من الكعبين.

قال عبد الله: والإحرام في البياض أحب إلينا، ولا يلبس الإمام الذي يقتدى به ممشقا في الإحرام، ولا تنتف المرأة في الإحرام، ولا تترقع، ولا تلبس القفازين. قال الشافعي: تلبس المرأة المحرمة القفازين وليس إحرامها إلا في وجهها فقط. قال سفيان الثوري: تلبس المرأة المحرمة من الثياب ما شاءت الدرع والإزار والسراويل والقباء والقفازين إلا البرقع.

قال عبد الله: ولا بأس أن تلبس السروايل والخفين، ولا بأس أن تسدل المرأة الثوب على وجهها، ولا تكتحل المحرمة. قال الشافعي: تكتحل المحرمة بكحل ليس فيه طبيب.

قال عبد الله: ويحك المحرم رأسه حكا رقيقا ويحك جلده وما أبصر منه إن شاء حكا شديدًا، ولا يقص المحرم ظفرًا، ولا يقص شعرًا، ولا يقتل المحرم قملة، ولا يطرحها من ثوبه، ولا يقتل المحرم بعوضه، ولا برغوثًا، ولا قرادًا، ولا حملة. قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقتل المحرم البرغوت والقرادة والحلمة والبعوضة. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت