الصفحة 54 من 128

قال عبد الله: ولا بأس بالحج بالصبي ويجتنب ما يجتنب الكبير ويحج حجة الإسلام إذا كبر، وكذلك العبد إذا عتق، ولا يقتل المحرم الصيد، ولا بأس بأكل لحم الصيد وهو محرم إلا لحم صيد المحرمين وقتل المحرم الصيد عمدًا وخطًا سواء في الجز، ولا يذبح المحرم صيدًا، ولا بأس أن يذبح الأوز والدجاج والغنم وغيرها من الغنم إن شاء، ولا يقطع من ينحر الحرم شيئا، ولا يقتل صيدا في حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أصاب ضبًا وهو محرم فإنه يحكم عليه فيه ذوا عدل كما قال الله تبارك وتعإلى فخيرانه قبل الحكم إن شاء حكما عليه بالهدي فهو شاة مسنة، ولا يعدوها يسقها فيذبحها بمكة. قال الله تعالى چ ? ? ? ? چ [المائدة الآية: 95] وإن اختار أن يحكم عليه بالطعام عليه بقيمة الضبي طعاما، ثم أطعم كل مسكين مدًا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن شاء حكما عليه بالصيام فيصوم مكان كل مد يومًا وهو في ذلك مخير كان موسرًا أو معسرا. قال أبو حنيفة: يحكمان عليه بالجزاء أو بالكفارة ويكون وهو بعد الحكم يختار ما أحب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت