فهرس الكتاب
قال عبد الله: وفي حمام مكة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وإذا أعتق عبدًا وأسلم نصراني ليلة عرفة فأحرم بالحج ووقف بعرفة قبل الفجر أجزته من حجة الإسلام،، ومن أصاب أهله وهو محرم فقد أفسد حجة فليمضي لوجهه يفعل ما يفعل الحاج فإذا كان عام قابل حجا، ثم نفرا فإذا أحرما حتى يقضيا حجهما وعلى كل واحد منهما الهدي، ومن أفسد عمرته بإصابه أهله مضى فيها حتى يتمها، ثم أبدلهها وأهدى وكذلك تفعل المرأة، ومن أصاب أهله بعد رمي جمرة العقبة فعليه أن يعتمر ويهدي،، ومن حصره العدو عن البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر ويحلق في الحرم وغيره وينصرف، ومن أحصر بمرض أو غيره فلا يحل حتى يطوف بالبيت، ومن فاته الحج فليلطف بالبيت ويسعى أو ينحر هديا إن كان معه وليس عليه رمي الجمار، ولا مقام أيام منى فإذا كان قابل أو هدي فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ومن أهل بعمرة في أشهر الحج، ثم أقام حتى حج ممتع عليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع والصيام في الحج لمن تمتع ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك صام أيام منى ويصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وقال الشافعي: لا صيام أيام مني.