الصفحة 57 من 128

قال عبد الله: ومن قطعت عليه إقامة الصلاة طوافه فليصل، ثم يتم على ما قد طاف سبعًا ويقبل الركن إذا استلمه، ولا يقبل اليماني وليكن يضع يده عليه، ثم يضعها على فيه، ثم يستلم الركن إذا أراد الخروج إلى الصفا إن قدر، ثم يصعد على الصفا حتى يرى البيت، ثم يكبر ويهلل ويدعوا، ثم يتحدر ماشيا فإذا جاء بطن الوادي فليسعى حتى يظهر منه فإذا أتى المروة ظهر عليها، ثم يفعل مثل ذلك حتى يفرغ من سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة وذلك من الوقوف أربعة على الصفا وأربعة على المروة ويخرج إلى منى لموافاة الظهر بها يوم الترويه، ثم يقيم بها حتى يغدوا إلى عرفة، ثم يقطع التلبية نهارًا إذا زالت الشمس، ثم يصلى الظهر والعصر يجمع بينهما قال أبو حنيفة: لا يزال يلبي حتى يرمي أول حصاة من جمرة العقبة، ثم يقطع التلبية. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ويقف بالموقف راكبًا حتى تغرب الشمس، ثم يرفع برفع الإمام حتى يأتي المزدلفة فيصلى بها المغرب والعشاء جميعًا، ثم يبيت حتى يصلى الصبح، ثم يقف ويدعوا، ثم يرفع برفع الإمام قبل طلوع الشمس قال أبو حنيفة: إن صلى مع الإمام جمع بينهما وإن صلى في جله صلى كل صلاة في وقتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت