فهرس الكتاب
قال عبد الله: ولا بأس أن يقدم ضعفه أهله من الزدلفة إلى منى ليلة النحر ويقصر الصلاة بعرفة أهل مكة وأهل الأفاق ويحرك الرجل دابته ببطن محسر ويرمي الجمرة يوم النحر راكبًا إن قدر على ذلك ويرمي أيام منى ما شاء ويرمي الجمار بمثل حصا الخذف بسبع حصايات، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة، ثم ينحر هديه ويحلق رأسه، ولا يرمي الجمار أيام منى بعد يوم النحر حتى نزول الشمس يبدأ بالجمرة الأولي فيرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم أمامها فيدعوا، ثم يرمي الجمرة الثانية فينحرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل فيدعوا، ثم يرمي جمرة العقبة لا يقف عندها يفعل ذلك أيام منى، ثم ينفر في آخر أيام التشريق إذا زالت الشمس ويرخص لرعاة الابل أن يرموا يوم النحر، ثم يقيمون في رعيهم من الغد، ثم يرمون يوم النفر لذلك اليوم الأول واليوم الذي مضى فإن شاءوا نفروا وتعجلوا إن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس، ومن ساق بدنة قلدها جلا بقتله ويعلق فيه نعلا وشعرها في شقها الأيسر من سنامها حتى مد يديه ويقول بسم الله والله أكبر، ثم يخرج. قال الشافعي: يشعرها من شقها الأيمن قال أحمد بن حنبل: وإسحاق بن راهويه مثل قول الشافعي يشعرها في الأيمن قال الأوزاعي إذا أراد الرجل أن يحرم وكان معه هدي لبس ثوبه، ثم أحرم، ثم أشعر، ثم قلد، ثم حلل فإن كان متعه أشعر الجانب الأيسر وهي مستقبلة القبلة من خلفها وهي باركه فإن كان في قران الجانبين كليهما.