فهرس الكتاب
قال عبد الله: ويقلد البقر، ولا يشعر إلا أن يكون لها أسنمة، ولا يقلدها غيره، ولا ضانيه قال أبو حنيفه لا تشعر البقر كان لها أسنمة أو لم يكن قال الشافعي: تشعر تقلد الشاة قال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى شاة وقلدها قيامًا، ولا تعقل إلا أن تصعب قال سفيان الثوري في البدنة ينحرها قائمة وباركة مستقبلة القبلة وإن كنت على غير القبلة أجرًا ويعقل يدها اليسري إن شاء وقال أحمد بن حنبل: وإسحاق ينحر البدن معقوله على ثالث وإن خشي أن تنفر اناخها.
قال عبد الله: ولا بأس أن يركب البدنة من اضطر إليها والمنحر في الحج بمنى وفي العمرة بمكة، ولا بأس أن ينحر الرجل بمنى قبل الإمام ويؤكل من الهدي كله إلا جزاء الصيد ونسك الأاء ونذر المساكين ونذر التطوع وإذا عطب قبل محله، ومن عطب هديه إذا كان تطوعًا فلينحره ويلقي قلائده في دمه، ثم يخلي بين الناس وبينه يأكلونه فإن أكل منه أبدله وإن كان هديًا واجبًا فليأكل منه ويبدله، ولا ينجر بمنى إلا ما وقف بعرفة قال أبو حنيفة: لا بأس أن ينحر فإن لم يوقف بعرفة. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.