فهرس الكتاب
قال عبد الله: ومن دبر جارية له فولدت فولدها بمنزلتها، ولا بأس أن يطاها وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى سنين أو مخد ومة أو مرهونة وأم ولد أو بعضها حر وبعضها مملوك قال أبو حنيفة: كل معتق إلى أجل من الأجال سوى المدبر فلصاحبه أن يبيعه قبل أن يأتي ذلك الأجل وكلما ولد في تلك المدة فولده رقيق، ولا يجب عليه العتق إذا جاء الأجل ويكون الولد مملوكا.
قال عبد الله: وللرجل أن يستخدم مدبره ويؤاجره إن شاء ويفعل به كما يفعل الرجل في عبده غير أنه لا يجد السبيل إلى بيعه. قال الشافعي: يباع المدبر.
قال عبد الله: والمدبر في حالة كلها في جراحه وحدود حال عبد ما لم يعتق.
السنة في المكاتب
قال عبد الله: وليس على الرجل أن يكاتب عبده إذا ما سأله، وليس ذلك فرض عليه إنما توسعة من الله تعالى على عباده وليس فرضًا عليهم قال الله عز وجل چ ? ? ? ? چچ ? چ [النور: 33] وقال: چ ? ? ? ? چ [المائدة: 2] وقال: چ ? ? ? ? ? ? چ [الحج: 36] وقال: چ ٹ ٹ ? ? ? ? ? چ [الجمعة: 10] ، وإنما هذه توسعة من الله من الله عز وجل على عباده وليس فرضا عليهم أن يفعلوه قال الشافعي رضي الله عنه: إذا جمع المكاتب الأمانة مع الاكتتاب فأحب لسيده ألا يمنعه من الكتابة إذا سأله ذلك.
قال عبد الله: ولا بأس أن يكاتب الرجل عبده بما شاء من الكتابة ينحها عليه على ما اصطلحوا عليه وهو عبد ما بقى عليه من كتابته درهم إن أداها عتق وإن عجز عنها رق ويستحب لمن كاتب أن يضع من آخر كتابته مكاتبة ذكر بعض أهل العلم أنه تأويل قول الله عز وجل چ? ? ? ? چچ چ چ ? ? ? ? چ [النور: 33] قال الشافعي: فإن لم يضع عن سيده من الكتابة شيء حتى مات وقد قبضها من المكاتب خاص المكاتب أهل الدين والوصايا بما له.
قال عبد الله بن الحكم: وإذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله ولم يتبعه ولده وما ولده في كتابته من أمته فهو بمنزلته يعتق بعتقه ويرق برقه.