الصفحة 63 من 128

قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بشراء كتابة المكاتب إن كانت ذهبا أو فضة بعوض معجل فإن قدر أعتق وكان ولاه الذي عقد كتابته وإن عجز أو مات فهو وماله للذي اشتري كتابته قال أبو حنيفة: لا يجوز شراء كتابة المكاتب، وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يجوز شراء كتابة المكاتب.

قال عبد الله: ولا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة يؤدي ذلك إليه مع كتابته قال أبو حنيفة: الشرط باطل.

قال عبد الله: وإذا ملك المكاتب ونزل ولدا معه في كتابته وفضل عن كتابته أوديت كتابته وكان ما بقي بعد ذلك ميراثًا على فرائض الله، ولا شيء للولدان كان حرًا من ميراثه قال أبو حنيفة: ويرث الولد المكاتب أباهم كما يتوارث الأحرار، قال الشافعي: إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي لجومه فهو مملوك وماله لسيدة ترك مالا وولد أو لم يترك فهو مملوك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت