فهرس الكتاب
قال عبد الله: ولا يجوز لأحد أن يتحمل الرجل بكتابة عبده وإذا مات المكاتب وترك ولدًا سعوا في كتابته، ولا يوضع عنهم شيء لموته فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا وليس للمكاتب أن يعتق عبدًا، ولا يتصدق بماله ما دام في حال رقه وليس لسيده أن يأخذ من ماله شيئا ما دام على كتابته، ولا بأس بمقاطعة المكاتب سيده يعجله بعض ما كاتبه عليه ويضع عنه بعضه وإذا عتق المكاتب فولاه لذكور ولد الذي كاتبه من الرجال ليس لبناته من ذلك شيء وليس للمكاتب أن ينكح، ولا يسافر إلا بإذن سيده، ومن أوصي لمكاتبه ببعض ما عليه من كتابته وكان ذلك يخرج من ثلثه جاز ذلك موضع في رقبته فيخنق منه بقدر ما خرج مما أوصى له به وإذا خرجت الكتابه عتق ذلك فإن خرج نصفها عتق نصفها وما لمكاتب في جميع أحواله في جراحه وحدوده حال عبد ما بقى عليه من كتاتبه درهم واحد وإن كاتب أمة فولدت بعد كتابتها فولدها بمنزلتها، ولا يطأ الرجل مكاتبته إلا أن تعجز فتصير أمة قال أحمد بن حنبل: لا يطأ الرجل مكاتبته إلا أن يكون شرك ذلك عليها فإن وطئها بغير شرط أدب ولها عليها العفو صداق مثلها، قال إسحاق مثل ذلك في العتق.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أعتق شر كا له في عبد قوم عليه قيمة العدل إن كان له مال أعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه وكان ولاؤه لمن أعتقه، وإن لم يكن له مال فقد عتق ما عتق ويكون ما بقي رقيقًا لمن يملكه فيكون له من نفسه بقدر ما فيه من الرق قال أبو حنيفة: لا يعتق بعضه ويرق بعضه ولكن يستسعي، و قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة والولاء للذي أعتق.