الصفحة 66 من 128

قال عبد الله: ولا تجوز عتاقة المولى عليه قال أبو حنيفة: عتاقة المولى عليه جائزة وأحكام الله عليه جارية.

قال عبد الله: ولا يجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم وإذا حملت الجارية من رجل عليه دين لا وفاء له فهي أم ولد، ولا تباع في دينه، ولا يجوز في الرقاب الواجبة نصراني، ولا يهودي، ولا مدبر، ولا معتق إلى سنين، ولا أم ولد، ولا أعمي، ولا من يعتق عليه من القرابة إذا ملكهم قال الشافعي: يجوز عتق المدبر والمعتق إلى سنين. قال أبو حنيفة: العتق جائز ماض فيهم كلهم خلا ما سمى الله في كتابه مؤمنة فلا يجوز فيها إلا مؤمنة كما سمى الله وما أبهمه القرآن فهو جائز أن يعتق إن شاء الله.

قال عبد الله: ويعتق على الرجل من قرابته إذا ملكهم الولد والولدان والأخوة والأخوان من جميع الجهات وولدا الولد والجد والجدات بعدوا أو قربوا، ولا يعتق عم، ولا عمة، ولا خال، ولا خال، ولا ابن الأخ إلا من نسب، ولا من رضاع قال أبو حنيفة: يعتق عليه العم والخال و غير ذلك من كل ذي رحم محرم. قال الشافعي:، ولا يعتق إلا الوالد وولد الوالد وإن سلفوا من البنين والبنات والأجداد وإن بعدوا.

قال عبد الله: ويعتق عليه من سميت حين يملكهم بغير سلطان، ومن ملك ورث ذا قرابة له ممن يعتق عله فإنه لا يعتق عليه إلا قدر ما ورث منه فقط قال أبو حنيفة: يعتق كله ويستسعى فيما بقي.

قال عبد الله: ولا يجوز ربيع الولاء، ولا هبته والولاء لمن أعتق ويرث الولاء الذكور من ولد الميت، ولا يرثه النساء وإذا تزوج العبد الحرة فولدت منه، ثم عتق العبد حر الولاء إلى مواليه وكذلك ابن الملاعنة المعتقة يكون ولاؤه لمواليه فإن اعترف به أبوه جره إلى مواليه وابن الملاعنة العربية إذا أقر به أبوه رجع إليه وإن مات قبل ذلك كان ميراث عصبيه للمسلمين قال أبو حنيفة: يرثه عصبة أبيه يرجع إليهم الولاء إذا لم يكن له لأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت