الصفحة 67 من 128

قال عبد الله: ولا ما اعتقته المرأة لها وإن مات من أعتقته جرت، ولا موالي إن كان له اليها وورثتهم إن لم يكن له وارث غيرها بمنزلة العصبة،، ومن أعتق عبدا له عن رجل فالولاء للرجل قال أبو حنيفة: ولاؤه للمعتق إلا أن يكون أوصى بذلك أو وكل فأما من تطوع بعتق عن آخر فالولاء للذي أعتق. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ولا السابية بجماعة المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه قال الشافعي: ميراث السابية للذي أعتقه. قال أحمد بن حنبل: في السابية يضع ماله حيث يشاء. قال إسحاق مثل ذلك.

قال عبد الله: ولا المنبوذ للمسلمين وإذا أسلم النصر اني على يد رجل فولاؤه للمسلمين. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما الولاء لمن أعتق قال أبو حنيفة:، ولا النصراني للذي أسلم على يديه ويرثه ويعقل عنه وهذا عند أبي حنيفة بمنزله الحلف.

قال عبد الله: وإذا هلك رجل وترك مولاه وترك ثلثه من الولد فولاؤه لهم فإن مات اثنان من الولد وتركا ولد، ثم مات المولى فميراثه للباقي من الثلاثة لأنه أقعدهم بمن أعتقه وإذا كان في جاريه ينقص من جزئه وهو النصف فإنما تقاسمهم شهرًا بشهر وجمعة بجمعة قال أبو حنيفة: لا يجوز عتق ورق في أمة.

قال عبد الله: ومن أعتق جارية إلى سنين فلا يجوز له أن يطأها قال أبو حنيفة: يطأها ويستمتع بها ويبيعها وإنما هي صفة من الصفات فيفعل فيها قبل الصفة ما أحب قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يطأها وليفعل بها ما أحب

ومن أعتق عبده سنة فهو كمما قال حر إلى سنة، ولا يعجل له العتاقة، والعتاقة تبدأ على ما سواها من الوصايا إذا كانت عتاقة عبد بعينه وأوصى بشراء عبدا بعينه فيعتق عنه وأما أن يوصي أن يشتري رقبة ليست بعينها فإنه وسائر الوصايا سواء.

السنة في النكاح

قال عبد الله بن عبد الحكم: ويزوج الرجل ابنته البكر بغير رضاها قال أبو حنيفة: لا يجوز إلا برضاها ورضاها سكوتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت