الصفحة 68 من 128

قال عبد الله: ولا يجوز ذلك على الثيب إلا برضاها، ولا يجوز على البكر أمر وصي، ولا ولي غير أبيها، ولا تزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها، ولا أري الرجل أن يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين.

قال عبد الله: ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها و السلطان. قال الشافعي: لا تزوج المرأة إلا بإذن وليها و السلطان.

قال عبد الله: ولا يزوج الرجل يتيمته حتى تبلغ وترضي، ولا بأس أن يزوج الرجل يتيمته من قبل أن تبلغ إذا كان ذلك نظرًا له، ولا بأس أن يزوج الرجل وليته نفسه إذا اشهد على رضاها قال الشافعي: لا يجوز للولي أن يزوج نفسه.

قال عبد الله: ولا يجوز لعبد، ولا لامرأة أن يعقد عقدة النكاح قال أبو حنيفة: لا بأس أن يزوج العبد والمرأة قد زوجت عائشة. قال الشافعي: العبد إن إذن له سيده في ذلك فجائز وأما المرأة فلا تزوج.

قال عبد الله: ولا يتزوج عبد، ولا أمة إلا بإذن سيدهما أولى بالنكاح من يليه من النساء من وليها. قال أبو حنيفة: الأولياء هم أولى بالقرابة وهم أولى بالوصي في التزويج. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: وإنما الأولياء من العصبة وليس الخال، ولا الجد لأم، ولا الإخوة لأم أولياء في النكاح، ولا يزوج الرجل المسلم وليته النصرانية وأهل دينها يعقدون نكاحها قال الشافعي: إن كان لها ولي نصراني زوجها وإلا زوجها السلطان وتزويج السلطان حكم عليها لأنه وليها.

قال عبد الله: ومن تزوج امرأة فلا يمسها حتى يقدم بعض صداقها. قال أبو حنيفة: إن قدم فحسن وإلا فهو دين من الديون فلا شيء عليه في وطئه إياها قبل ذلك قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة. قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل: لا بأس أن يدخل الرجل بالمرأة إذا أسمى لها صداقا وإن لم يقضها إياه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت