الصفحة 69 من 128

قال عبد الله: ولا يجوز نكاح الشغار بين المماليك والأحرار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما فهذا وما أشبه لا يجوز من النكاح، ولا يجوز أن تنكح الرجل نكاح المتعة في الإسلام. قال أبو حنيفة: وإن تزوج لم يفسخ وثبت النكاح.

قال عبد الله: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه وذلك إذا خطب الرجل فأركن إليه وتوافقا لك الذي نهي عنه وأما من خطب فلم ينعم له فلا بأس أن يخطب معه غيره وكل ما اشترط المنكح من خباء يقع به النكاح فهو لابنة الرجل أن اتبعه ويرجع في نصفه إن طلقها قبل أن يدخل بها وكان خباء كان بعد ثبات النكاح فلا حق للمرأة، ولا للزوج إن طلق قبل أن يبني بها قال أبو حنيفة: في الخباء إن سماه فهو صداق فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصفه فإن لم يسم شيئا وخبائها بعد العقد قائما لها المتعة.

قال عبد الله: ومن طلق امرأة قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق إلا أن يعفون وهي البنت في نفسها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال أبو حنيفة: العفو من الزوج والمرأة وليس للأولياء عفو. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: وإذا اشترت المرأة بصداقها سوارا أو عملت الطيب، ثم طلقها قبل البناء بها فإنما له شطر ما اشترت وليس عليها أن يقدم له نصف ما أعطاها عينا لان على المرأة أن تتجهز للرجل بما يصلح الناس في بيوتهم قال أبو حنيفة: عليها أن ترد نصف الصداق والشيء الذي اشترته لها لقول الله عز وجل: چ ? ? ? ? چ [البقرة: 237] ولم يقل نصف ما اشترت. قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت