الصفحة 70 من 128

قال عبد الله: ولا بأس أن ينكح الرجل الرجل ابنته ويفوض إليه فإن فرض لها شيئًا فرضيت فهو صداقها وإن سخطت فهو بالخيار إن شاء أعطاها صداق مثلها ودخل بها إن شاءت وإن أبت وإن شاء طلقها لا يلومه غير ذلك قال أبو حنيفة: ليس التفويض بشيء، ولها صداق مثلها فإن وقع الطلاق قبل الدخول فعليه المتعة. قال الشافعي: ليس الأب أن يزوج ابنته بغير صداق فإن فعل فلها صداق المثل والنكاح جائز.

قال عبد الله: فإن طلقها ولم يفرض لها فلها المتعة، ولا صداق لها وإن دخل بها ولم يفرض لها فلها صداق مثلها ولمن مات عنها قبل أن يدخل فلها الميراث، ولا صداق لها. قال أبو حنيفة: لها صداق مثلها وعليها العدة ولها الميراث.

قال عبد الله: ومن تزوج امرأة فلا نفقة عليه حتى يدخل بها فإن دعوه إلى البناء بها والنفقة عليها فعليه النفقة من يوم سألوه البناء بها. قال أبو حنيفة: عليه النفقة إذا عقد النكاح إلا أن يكون قد دفع معجل الصداق فتسقط عنه النفقة.

قال عبد الله: ولا يجوز لمريض أن ينكح حتى يصح. قال أبو حنيفة: نكاح المريض جائز.

قال عبد الله: ولا يجوز نكاح المولى عليه إلا بإذن وليه قال أبو حنيفة: نكاح المولى جائز.

قال عبد الله: ومن كان له أربعة نسوة فطلق واحدة البته طلاق تبين منه فلا بأس أن يتزوج أخري وإن كانت التي طلق في عدتها وإن كان لها عليه رجعه فلا تنكح حتى تبين منه. قال أبو حنيفة: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: ومن تزوج امرأة بها جنون أوجذام أو داء في الفرج وهو لا يعلم، ثم دخل بها فلها الصداق واستحل من فرجها وذلك به غرم على وليها قال أبو حنيفة: النكاح جائز، ولا يرد النساء من عيب، ولا يفسخ نكاحهن من عيب. قال الشافعي: ليس له على الولي غرم ولها الصداق صداق مثلها إذا وطئها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت