الصفحة 71 من 128

قال عبد الله: ولا يرد المرأة إذا تزوجت فوجدها زوجها عمياء أو سوداء وليس على الولي أن يخبر بذلك، ولا يخبر بحدث إن كانت أحدثت ولكن الرسل تسأل عنه، وإذا تزوج الرجل امرأة فأعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة من يوم ترفعه فإن أصابها وإلا فرق بينهما،، ولا يخطب الرجل المرأة وهي في عدتها،، ولا بأس بالتعريض يقول إني قيل لراغب وإني عليكِ لحريص وما أشبه ذلك بالتعريض، ومن تزوج امرأة في عدتها فإنه يفاقها حتى تنقضي عنها ويتزوجها إن شاء وإن أصابها فلا ينكحها أبدًا ويلحق به ولدها وإن ماتت قبل أن يفارقها لم يرثها وإن مات لم ترثه ولها صداقها بما استحل منها قال الشافعي: لا بأس أن ينكحها إن أصابها قال أبو حنيفة: إن أصابها فلا بأس أن ينكحها إذا انقضت عدتها وترثه ويرثها.

قال عبد الله: ولا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها، ولا تحل له بنكاح رغبة غير دلسة يصبها زوجها ذلك النكاح فإن لم يصبها فلا يحل لزوجها الرجعة عليها. قال الشافعي: النكاح جائز ولكن لا تحل له البتةأن ينوي ان يحلها لزوجها.

قال عبد الله:، ومن طلق امرأته، ثم اشتراها فلا يحل له وطئها حتى تنكح زوجًا غيره، ومن تزوج امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بالابنة أو لم يدخل بها، ومن تزوج امرأه فلا بأس أن يتزوج ابنتها إن لم يكن دخل بها فإن دخل بها فلا يحل له ابنتها وإن لم يدخل لها ولكنه ضمها أو قبلها فلا يتزوج ابنتها، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا يعقد المحرم لنفسه نكاحًا، ولا يعقد لغيره. قال أبو حنيفة: لا بأس أن ينكح المحرم وينكح غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت