قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يمس مصحفًا، ولا يحمله إلا طاهرًا ويوجب الغسل من مسيس النساء إذا مس الختان الختان وإن لم ينزل. . [1] الماء الدافق وإن كان فيما دون الختان، ومن قبل امرأته فيها أو جسهما فعليه الوضوء وعليها قال أبو حنيفة: لا وضوء عليه من القبلة والجس قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة.
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بالصلاة بالجرح السائل إذا كان لا يرقى، ولا يغسل ثوبه منه إلا أن يكون كثيرًا فيه قال أبو حنيفة: يغسل منه قدر الدرهم.
باب ولوغ الهر والكلب
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا بأس بفضل الهر أن يتوضأ به إذا لم يكن يخططمها أو ذي، ولا خير في الوضوء بما ولغ فيه الكلب ويغسل الإناء منه سبعًا قال أبو حنيفة: يغسل حتى يطهر وليس التقدير بشيء، وقال الشافعي: يغسل الإناء منه سبع مرات إحداهن بالتراب، وقال الأوزاعي في إناء ولغ فيه الكلب قال لا يتوضأ به وإن لم يجد غيره توضأ به ويغسل الإناء سبع مرات وقال أحمد بن حنبل: في الكلب أيضًا يغسل الإناء منه سبع مرات.
باب المسح على العصائب
قال عبد الله بن عبد الحكم: ويمسح على العصائب والجبائر إذا كان يخاف نزعها وسلس البول والمذي لا يتوضأ لهما إذا كان ذلك لا ينقطع، ولا يغسل ثوبه إلا أن يكثر فيه ويتوضأ لكل صلاة.
باب ما في الدواب
وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره
(1) كلمة غير واضحة بالمخطوط.