فهرس الكتاب
4 -ورَثَةُ الميِّتِ الثاني بعضُهم بعضُ وَرَثَةِ الميِّتِ الأوَّلِ:
ماتَ عن ... 6/ 2 ... 12/ 6 ... 6/ 5 ... 72
1 ... أمٍّ ... 1 ... 2 ... 1 ... جدة ... 1 ... 17 ... 6 ... 6
ع ... ابنٍ ... 5 ... 5 ... م ... أخ ... 0 ... 30
ابنٍ ... 5 ... مات ... - ... -
ع ... ابن/2 ... 4
بنت / 1 ... 1
* الشرْحُ:
1 -للأمِّ السدُسُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.
2 -والابنان عَصَبَةٌ بأنفسِهما.
أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السدُسِ فرْضُ الأمِّ: للأمِّ منها سهمٌ واحدٌ، ويَبْقَى خمسةٌ للابنين لا تَنقَسِمُ عليهما؛ فتُصَحَّحُ المسألةُ بضَرْبِها باثنين عددَ الأبناءِ، فتُصْبِحُ سهامُ المسألةِ اثنَيْ عشَرَ: للأمِّ (اثنان) ، ولكلِّ ابنٍ (خمسةٌ) .
ثم ماتَ أحدُ الابنين عن نفسِ هؤلاءِ الوَرَثَةِ وعن ابنين وبنتٍ، نَعمَلُ مسألتَه, فنَجِدُ أن الأمَّ تُصبِحُ جَدَّةً، والابنَ الثانيَ يُصْبِحُ أخًا، وتكونُ كالتالى: للجَدَّةِ السدُسُ لعَدَمِ وجودِ أمٍّ، والأخُ محجوبٌ بالابنِ، والابنان عَصَبَةٌ بأنفسِهما، والبنتُ عَصَبَةٌ بالابنين.
أصلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الجَدَّةِ السدُسُ: للجَدَّةِ منها (سهمٌ واحدٌ) ويَبقى (خمسةٌ) للأبناءِ والبنتِ، للذكَرِ مِثْلُ حظِّ الأنثيين, فيكونُ للابنين (أربعةٌ) , وللبنتِ (سهمٌ واحدٌ) .