فهرس الكتاب
زوجٍ ... 3 ... 6
أختٍ شقيقةٍ ... 3 ... 6
أختٍ لأبٍ مفقودةٍ ... 2 ... يوقف.
وفي زوجٍ، وأختين لأبٍ، وأخٍ لأبٍ مفقودٍ مسألةُ الموتِ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى سبعةٍ: للزوجِ (ثلاثةٌ) وللأختين (أربعةٌ) ومسألةُ الحياةِ من اثنين، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ: للزوجِ (أربعةٌ) وللأخِ (اثنان) ، ولكلِّ أختٍ (واحدٌ) ، والمسألتان متباينتان تَضْرِبُ إحداهما في الأخرى فتَبْلُغُ (سِتَّةً وخمسين) وهي الجامعةُ للزوجِ من مسألةِ الموتِ (ثلاثةٌ) لأنه الأضَرُّ في حقِّه، تُضرَبُ في مسألةِ الحياةِ (ثمانيةٌ) فيَحصُلُ له (أربعةٌ وعشرون) ، ولكلِّ واحدةٍ من الأختين من مسألةِ الحياةِ (واحدٌ) لأنه الأضَرُّ في حقِّهما، يُضرَبُ في مسألةِ الموتِ (سبعةٌ) بسبعةٍ، ويُوقَفُ (ثمانيةَ عشرَ) ، فإن تَبيَّنَتْ حياتُه أَخَذَ نصيبَه منها وهو (أربعةَ عشرَ) ورُدَّ الباقي وهو (أربعةٌ) على الزوجِ لأنها كمالُ فرضِه، وكذا لو مَضَتْ مدَّةُ التربُّصِ ولم يُعلَمْ خبرُه، وتَرجِعُ الجامعةُ بالاختصارِ إلى سُبْعِها ثمانيةً لتَوافُقِ الأنصباءِ بالأسباعِ وإن تَبيَّنَ موتُه قبلَ موتِ مورِّثِه رُدَّ الجميعُ على الأختين لأنه كمالُ فرضِهما.
تُوقَفُ الثمانيةَ عشرَ، فإن ظَهَرَ حياتُه أَخَذَ منها أربعةَ عشرَ، ورُدَّ على الزوجِ أربعةٌ. وإن ظَهَرَ موتُه قبلَ المورِّثِ رُدَّتْ الثمانيةَ عشرَ على الأختين؛ لأنه نصيبُهما لكلِّ واحدةٍ تسعةٌ، يكونُ المجموعُ لها سِتَّةَ عشرَ.
ماتَتْ عن: ... 56 ... 56
زوجٍ ... 3 ... 1 ... 24
أختٍ لأبٍ ... 2 ... 16
أختٍ لأبٍ ... 2 ... 16
أخٍ لأبٍ مفقودٍ ميِّتٍ ... 0 ... حي ... 00
حي ... مفقودٍ لم يُعلَمْ عنه فأُوقِفَ 18 ... باعتبارِ أنه حيٌّ فرُدَّ على الزوجِ 4 والباقي 14 للمفقودِ. ... ظهَرَ أنه مَيِّتٌ قبلَ المورِّثِ فرُدَّ جميعُ الموقوفِ على الأختين لأنه كمالُ فرضِهما.
(ميراثُ الحمِْل)
ثم قالَ:
وهكذا حُكْمُ ذواتِ الحمْلِ ... فابْنِ على اليقينِ والأقلِّ
شروطُ توريثِ الحمْلِ:
أقولُ: أما الحمْلُ فلا يَرِثُ ولا يُورَثُ إلا بالشرطين المتقدِّمَيْن في أوَّلِ هذه النَّبْذةِ وهما:
الشرطُ الأوَّلُ: تَحقُّقُ وجودِه في الرحِمِ حين موتِ المورِّثِ ولو نُطفةً.