فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 153

والْمَكيلاتِ والموزوناتِ ونحوِها قَسَمْتَها بواحدٍ من أَوْجهٍ خمسةٍ وهي مبيَّنَةٌ على أعدادٍ أربعةٍ متناسِبةٍ نِسبةً هندسيَّةً منفصِلةً نِسبةُ أوَّلِها إلى ثانيها كنسبةِ ثالثِها إلى رابِعها، وهي أصْلٌ كبيرٌ في استخراجِ المجهولاتِ وذلك أن نِسبةَ نصيبِ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ إلى مُصِحِّ المسألةِ كنسبةِ نصيبِه من التَرِكَةِ إلى التَرِكَةِ فهذه أربعةُ أعدادٍ:

الأوَّلُ: نصيبُ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ.

الثاني: مُصِحُّ المسألةِ.

الثالث: نصيبُه من التَرِكَةِ وهو المجهولُ.

الرابعُ: التَرِكَةُ.

فالوجهُ الأوَّلُ من الأوجُهِ الخمسةِ أن تَنْسِبَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ إلى المسائلِ فتُعطِيَه من التَرِكَةِ بمثلِ تلك النِّسبةِ، وهذا الوجهُ أنفَعُ الأوجُهِ وأعمُّها؛ لصلاحيَّتِه فيما تُمكِنُ قِسمتُه وفيما لا تُمكِنُ.

ففي زوجٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ أصلُ مسألتِهم من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى ثمانيةٍ: للزوجِ النصفُ (ثلاثةٌ) ، وللأختِ كذلك وللأمِّ الثلُثُ (اثنان) .

والتَرِكَةُ عشرون درهمًا فتَنْسِبُ نصيبَ الزوجِ وهو ثلاثةٌ إلى المسألةِ فتَجِدُه رُبْعَها وثمُنَها فتُعطِيه من التَرِكَةِ ربْعَها وثمُنَها وهما سبعةٌ ونصفٌ، وتَفعلُ بنصيبِ الأختِ كذلك، وتَنسِبُ نصيبَ الأمِّ وهو اثنان إلى المسألةِ فتَجِدُه ربْعَها فتُعْطِيها من التَرِكَةِ ربْعَها وهو خمسةٌ.

ماتَتْ عن: ... المسألة 8 ... الدراهم 20 ... 8 جزء

زوجٍ

أختٍ شقيقةٍ

أمٍّ ... 0

والوجهُ الثاني: أن تَضْرِبَ العددَ الأوَّلَ وهو نصيبُ كلِّ وارِثٍ من مُصِحِّ المسألةِ في العددِ الرابعِ وهو التَرِكَةُ، فما بَلَغَ قَسَمْتَه على العددِ الثاني وهو مُصِحُّ المسألةِ، فما خَرَجَ فهو نصيبُه من التَرِكَةِ وهو العددُ الثالثُ المجهولُ.

ففي الثاني السابقِ تَضْرِبُ نصيبَ الزوجِ (ثلاثةً) في التَرِكَةِ (عشرين) ، فيَحصُلُ (ستون) فتَقسِمُها على المسألةِ ويَخرجُ (سبعةٌ ونصْفٌ) وهي نصيبُه من التَرِكَةِ، وتَفعلُ في نصيبِ الأختِ كذلك فيَحصُلُ لها ما ذُكِرَ وتَضرِبُ نصيبَ الأمِّ (اثنين) في التَرِكَةِ (عشرين) فيَحصُلُ (أربعون) فتَقسِمُها على المسألةِ فيَخرُجُ (خمسةٌ) وهي نصيبُها من التَرِكَةِ.

ماتَتْ عن: ... المسألة 8 ... الدراهم 20 ... 8 جزء

زوجٍ ... 7 ... 4

أختٍ شقيقةٍ ... 7 ... 4

أمٍّ ... 5 ... 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت