فهرس الكتاب
التَرِكَةُ ... التَرِكَةُ
20 حِصَّةُ الزوجِ من المسألةِ. ... 20 حِصَّةُ الأختِ الشقيقةِ
3 ... 3 من المسألةِ.
60 ... 60 ... 8 المسألة
التَرِكَة
20 حِصَّةُ الأمِّ من المسألةِ.
40 ... 5 للأمِّ خمْسٌ فقط.
الوجهُ الثالثُ: أن تَقسِمَ العددَ الرابعَ وهو التَرِكَةُ على العددِ الثاني وهو مُصِحُّ المسألةِ، فما خَرَجَ كان كجزءِ السهْمِ، فتَضْرِبُ فيه العددَ الأوَّلَ وهو نصيبُ كلِّ وارِثٍ، فما بَلَغَ فهو نصيبُه من التَرِكَةِ وهو العددُ الثالثُ المجهولُ، ففي المثالِ السابقِ تَقْسِمُ التَرِكَةَ عشرين على المسألةِ ثمانيةً فيَخرُجُ اثنان ونِصفٌ، فتَضْرِبُ فيها نصيبَ الزوجِ (ثلاثةً) فيَحصُلُ ما تَقدَّمَ وتَعمَلُ في نصيبِ الأختِ والأمِّ كذلك.
ماتَتْ عن: ... المسألة 8 ... الدراهم 20 ... 8 جزء
زوجٍ ... 4 ... للزوجِ سبعةٌ ونصفٌ.
أختٍ شقيقةٍ ... 4 ... للأختِ سبعةٌ ونصفٌ.