فهرس الكتاب
أمٍّ ... 0 ... للأمِّ خمسةٌ.
20 ... 2.5 جزءُ السهْمِ.
16 8 ... 3 حِصَّةُ الزوجِ
4 1 ... 7.5 المجموعُ سبعةٌ ونِصْفٌ للزوجِ.
2.5 جزءُ السهمِ. ... 2.5 جزءُ السهمِ.
3 حِصَّةُ الأختِ من المسألةِ. ... 2 حِصَّةُ الأمِّ من المسألةِ.
7.5 المجموعُ سبعةٌ ونصفٌ للأختِ الشقيقةِ. 5 للأمِّ خمسةٌ.
الوجهُ الرابعُ: أن تَقْسِمَ العددَ الثاني وهو مُصِحُّ المسألةِ على العددِ الرابعِ وهو التَرِكَةُ، فما خَرَجَ فلا يَخلو: إما أن يكونَ صحيحًا فقط، أو صحيحًا وكَسْرًا، أو كَسْرًا فقط، فإن كان صحيحًا فقط قَسَمْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ عليه فما خَرَجَ فهو الثالثُ المجهولُ وهو نصيبُه من التَرِكَةِ وإن كان صحيحًا وكسْرًا بَسَطْتَ الصحيحَ من جِنسِ الكسْرِ ثم بَسَطْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ مثلَ ذلك ثم قَسَمْتَه عليه، فما خَرَجَ فهو نصيبُه من التَرِكَةِ، وإن كان كسرًا فقط بسَطْتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من جِنسِه ثم قَسَمْتَه عليه، فما خَرَجَ فهو نصيبُه من التَرِكَةِ، ففي المثالِ السابقِ تَقْسِمُ المسألةَ وهي (ثمانيةٌ) على التَرِكَةِ (عشرين) ، فيَخرُجُ (خُمْسان) ، فتَأخُذُ نصيبَ الزوجِ (ثلاثةً) فتَبْسِطُها أخماسًا ثم تَقسِمُها على الخارجِ اثنين فيَخْرُجُ (سبعةٌ ونِصفٌ) ، وكذلك تَعمَلُ في نصيبِ الأختِ والأمِّ.