فهرس الكتاب
الوجهُ الخامسُ: أن تَقسِمَ العددَ الثاني وهو مُصِحُّ المسألةِ على العددِ الأوَّلِ وهو نصيبُ كلِّ وارِثٍ من المسألةِ، فما خرَجَ فلا يَخلو: إما أن يكونَ صحيحًا فقط، أو صحيحًا وكَسْرًا، فإن كان صحيحًا فقط فاقْسِمْ عليه العددَ الرابعَ وهو التَرِكَةُ، فما خَرَجَ فهو نصيبُ الوارِثِ الذي قَسَمْتَه مُصِحُّ المسألةِ على سِهامِه من التَرِكَةِ وهو العددُ الثالثُ المجهولُ، وإذا كان صحيحًا وكَسْرًا بسَطْتَ الصحيحَ من جِنْسِ الكسْرِ ثم بَسَطتَ العددَ الرابعَ وهو التَرِكَةُ من جِنسِه ثم قَسَمْتَه على الكسْرِ مع بَسْطِ الصحيحِ فما خَرَجَ فهو العددُ الثالثُ المجهولُ.
ففي المثالِ السابقِ تَقْسِمُ المسألةَ وهي (ثمانيةٌ) على نصيبِ الأمِّ (اثنين) فيَخرُجُ (أربعةٌ) تَقْسِمُ عليها التَرِكَةَ وهي (عشرون) ، فيَخرُجُ (خمسةٌ) وهو نصيبُها من التَرِكَةِ، وكذلك تَقسِمُ المسألةَ على نصيبِ الزوجِ (ثلاثةً) ، فيَخرُجُ (اثنان وثلُثا واحدٍ) فتَبْسِطُ الاثنين من جِنسِ الكسْرِ فيكونُ الجميعُ (ثمانيةً) ، ثم تَبسِطُ التَرِكَةَ أثلاثًا فتكونُ (ستين) فتَقْسِمُها على (الثمانيةِ) فيَخرُجُ (سبعةٌ ونصفٌ) ، وهكذا تَعمَلُ في نصيبِ الأختِ.