الصفحة 25 من 34

-العلمانية: هي فصل الدين عن الدولة ... أو هي إقامة الحياة على غير الدين.

-العلمانية تقر بالسيادة المطلقة، وحق التشريع للأمة، فما تحله هو الحلال عندهم وإن اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية وما تحرمه هو الحرام وإن اتفق على حله كل دين من عند الله.

-المصادر الرسمية للقانون في ظل العلمانية هي: التشريع، العرف، ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقواعد العدالة، ومبادئ القانون الوضعي ... والتشريع، والعرف مقدمان في الحكم عند العلمانيين على الشريعة الإسلامية.

-العقوبات الشرعية معطلة في ظل العلمانية تعطيلًا كاملًا، والحكم بها جريمة تستوجب البطلان والمساءلة.

-القضاة في المحاكم الوضعية لا يملكون إلا أن يطبقوا القوانين الوضعية المكتوبة التي بين أيديهم، ولو حكموا بغيرها فمصير أحكامهم هو البطلان [9] .

[9] لمزيد من الإطلاع، راجع إن شئت:

-حول تطبيق الشريعة، محمد قطب.

-العلمانية، سفر الحوالي.

-مدخل دستوري، سيد صبري.

-العبودية، ابن تيمية.

-الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية، عمر الأشقر.

-نظرية القانون، فؤاد عبد الباقي.

-البداية والنهاية، ابن كثير.

-صحيفة الأهرام، عدد الخميس، 29 جمادي الأولى 1402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت