فهرس الكتاب
وقولُهُ: (وَعَدَدًا) ، أيْ: ومِنْ جِهَةِ عَدَدِ حُرُوفِهِ.
وقولُهُ: (وَطَرْحًا) ، أيْ: ومِنْ جِهَةِ الطَّرْحِ، وهوَ إِسْقَاطُ عَدَدٍ منْ عَدَدٍ بِشَرْطِ كونِ المطروحِ أَقَلَّ من المطروحِ منهُ.
وقولُهُ: (وَضَرْبًا) ، أيْ: ومِنْ جِهَةِ ضَرْبِ عددِ حُرُوفِهِ في مِثْلِهَا، كما سَيَأْتِي بَيَانُ ذلكَ كُلِّهِ.
(قَوْلُهُ: فَأَمَّا الإفرادُ إلخ) ، أيْ: فَأَمَّا المُنَاسِبَاتُ التي تَتَعَلَّقُ بهِ مِنْ جِهَةِ الإفرادِ إلخ.
(قَوْلُهُ: فَالزَّايُ بِسَبْعَةٍ) ، أيْ: في الجُمَّلِ.
وقولُهُ: (وهيَ عَدَدُ أصولِ المسائلِ) ، أي: المُتَّفَقِ عليها، وَهِيَ اثْنَانِ، وَثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.
وقولُهُ: (وَعَدَدُ مَنْ يَرِثُ بالفرضِ وَحْدَهُ) ، أيْ: وَهُم الزَّوْجَانِ، والجَدَّتَانِ، والأُمُّ، وَوَاحِدٌ مِنْ أولادِ الأُمِّ، والمُتَعَدِّدُ منهمْ، وَإِنَّمَا عَدَّ الواحدَ نَوْعًا والمُتَعَدِّدَ نَوْعًا لاختلافِ الفرْضِ.
وقولُهُ: (وَعَدَدُ مَنْ يَرِثُ مِن النساءِ بالاختصارِ) ، أيْ: وَهُنَّ البِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُمُّ، والزَّوْجَةُ، والجَدَّةُ، والأختُ، والمُعْتَقَةُ.
(قَوْلُهُ: والياءُ بِعَشَرَةٍ) ، أيْ: في الجُمَّلِ.
وقولُهُ: (وهيَ) ، عَدَدُ الوارثِينَ بالاختصارِ، وهم الابنُ، وابنُ الابنِ، والأبُ، والجَدُّ، والأخُ، وابنُ الأخِ لغيرِ أُمٍّ، والعمُّ، وابنُ العمِّ لغيرِ أُمٍّ أيضًا، والزوجُ، والمُعْتَقُ.
وقولُهُ: (وَعَدَدُ الوَارِثَاتِ بالبَسْطِ) ، وهُنَّ السبعُ السابقةُ بِزِيَادَةِ ثَلَاثٍ؛ لأنَّ الجَدَّةَ إمَّا جَدَّةُ أَبٍ، وإمَّا جَدَّةُ أُمٍّ، فَزَادَتْ وَاحِدَةً، والأُخْتُ إمَّا شَقِيقَةٌ أوْ لِأَبٍ أوْ لأُمٍّ، فَزَادَت اثْنَتَيْنِ، وَحينئذٍ فالزائدُ ثَلَاثَةٌ، فإذا ضُمَّت للسبعةِ كانَ المجموعُ عَشَرَةً بالبَسْطِ.
(قَوْلُهُ: والدَّالُ بِأَرْبَعَةٍ) ، أيْ: بالجُمَّلِ.
وقولُهُ: (وهيَ عددُ أَسْبَابِ الإرثِ) ، أي: التي هيَ القرابةُ والنِّكَاحُ والولاءُ وَجِهَةُ الإسلامِ. ولا يَرُدُّ قَوْلُ المصنِّفِ: (أَسْبَابُ مِيرَاثِ الوَرَى ثلاثَةٌ إلخ) ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا اقْتَصَرَ على المُتَّفَقِ عليهِ، وَجِهَةُ الإسلامِ مُخْتَلَفٌ فيها كما يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.