فهرس الكتاب
وقولُهُ: (كما سَيَأْتِي) ، أيْ: كالذي سَيَأْتِي مِن اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِم.
(قَوْلُهُ: لأنَّ أصحابَ النصفِ إلخ) ، عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: (وهيَ عَدَدُ جَمِيعِ مَنْ يَرِثُ بالفرضِ) ، مِن الحَيْثِيَّةِ المَذْكُورَةِ.
وقولُهُ: (والرُّبْعِ اثْنَانِ) ، أيْ: وأصحابَ الرُّبْعِ اثْنَانِ، وَصِحَّةُ الإخبارِ بِاثْنَيْنِ عن اسمِ إِنَّ، وهوَ أصحابَ، باعتبارِ أنَّ المرادَ بالجمعِ ما فوقَ الواحدِ، وكذا يُقَالُ في قولِهِ: (والثلثِ اثْنَانِ) . وأمَّا قَوْلُهُ: (والثمنِ وَاحِدٌ) ، أيْ: وَأَصْحَابَ الثمنِ وَاحِدٌ، فلا يَنْفَعُ فيهِ ذلكَ، وَصِحَّةُ الإخبارِ فيهِ بملاحظةِ أَفرادِ هذا النوعِ، فَنَوْعُ الزوجةِ تَحْتَهُ أَفْرَادٌ، أيْ زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ واثْنَتَانِ وثلاثةٌ وأربعةٌ.
(قَوْلُهُ: وضَبَطَ ذلكَ بَعْضُهُم) ، أيْ: ضَبَطَ مَنْ يَرِثُ بالفرضِ الشيخُ الجَعْبَرِيُّ.
وقولُهُ: (فَقَالَ) ، عَطْفٌ على ضَبَطَ.
وقولُهُ: (ضَبْطُ ذَوِي الفُرُوضِ مِنْ هذا الرَّجَزِ) ، أيْ: ضَبْطُ أصحابِ الفُرُوضِ منْ هذا البيتِ الذي هوَ مِنْ بَحْرِ الرَّجَزِ.
وقولُهُ: (خُذْهُ مُرَتَّبًا) ، أيْ: خُذْ ضَبْطَهُمْ حَالَ كَوْنِهِ مُرَتَّبًا.
وقولُهُ: (وَقُلْ: هبادبز) ؛ وذلكَ لأنَّ الاصطلاحَ الجَارِيَ في حسابِ الأَحْرُفِ بالجُمَّلِ الصغيرِ أنَّ الهاءَ بِخَمْسَةٍ، فهيَ لِمَنْ يَرِثُ النِّصْفَ، والبَاءَ بِاثْنَيْنِ، فَهيَ لِمَنْ يَرِثُ الربعَ، والألِفَ بِوَاحِدٍ، فهيَ لِمَنْ يَرِثُ الثمنَ، والدالَ بِأَرْبَعَةٍ، فَهِيَ لِمَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ، والباءَ باثنَيْنِ كما عَلِمْتَ فهيَ لِمَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ، والزايَ بِسَبْعَةٍ، فَهِيَ لِمَنْ يَرِثُ السُّدُسَ.
(قَوْلُهُ: وأمَّا العَدَدُ) ، أيْ: وَأَمَّا مُنَاسِبَاتُهُ منْ جِهَةِ العددِ، أيْ عَدَدِ حُرُوفِهِ.
وقولُهُ: (فَعِدَّةُ حُرُوفِهِ ثَلَاثَةٌ) ، وهيَ الزايُ والياءُ والدالُ.
وقولُهُ: (وهيَ عَدَدُ شُرُوطِ الإرثِ) ، أي: التي هيَ تَحَقُّقُ مَوْتِ المُوَرِّثِ، وَتَحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ بَعْدَ موتِ المُوَرِّثِ، والعلمُ بِالجِهَةِ المُقْتَضِيَةِ للإِرْثِ.
وقولُهُ: (وعددُ الأصولِ التي تَعُولُ) ، أيْ: وهيَ السِّتَّةُ والاثْنَا عَشَرَ والأربعةُ والعِشرونَ، وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: الستَّةُ وضِعْفُهَا وضِعْفُ ضِعْفِهَا، وإنْ شئتَ قلتَ: الأربعةُ والعشرونَ ونصفُها ونصفُ نصفِها، وإنْ شئتَ قلتَ: الاثنا عشرَ ونصفُها وضِعْفُهَا، فالعبارتانِ الأُوليَانِ للترقِّي، لكنَّ الأولى مُصَرَّحٌ فيها بأسماءِ الأعدادِ دونَ الثانيةِ والثالثةِ للتدلِّي، والرابعةُ للتوسُّطِ. أفادَهُ في اللؤلؤةِ.