فهرس الكتاب
(قَوْلُهُ: ابْنُ حِبَّانَ) بِكَسْر الحاءِ وَشَدِّ الباءِ.
(قَوْلُهُ: نَقِيضَ دَعْوَاهُ) أَي: ضِدَّ دَعْوَى الْقَاضِي ابْنِ الْعَرَبِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ) أَي ابْنُ حِبَّانَ.
(قَوْلُهُ: اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ) أَي هَكَذَا إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ أَي: إِسْنَادُ الْحَدِيثِ، وَقَوْلُهُ: لَا تُوجَدُ أَي: تِلْكَ الرِّوَايَةُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَو فِي مُصَنَّفٍ أَصْلًا، أَي: لَا قَلِيلَةٌ وَلَا كَثِيرَةٌ، (وَقَوْلُهُ: قُلْتُ) مِن كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، مُرَادُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى ابْنِ حِبَّانَ.
(قَوْلُهُ: إِنْ أَرَادَ) أَي ابْنُ حِبَّانَ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَي لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ، وَقَوْلُهُ: فَيُمْكِنُ أَي عَقْلًا أَو نَقْلًا أَنْ يُسَلَّمَ أَي مَا أَرَادَ بِهِ أَي وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا، وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَقَلُّ مِن اثْنَيْنِ) أَي وَأَمَّا أَكْثَرُ فَلَا يَضُرُّ، فَالِاثْنَانِ لَيْسَتْ شَرْطًا.
(قَوْلُهُ: عَن أَقَلِّ مِن اثْنَيْنِ) أَي أَنْ لَا يَزِيدَ وَاحِدٌ عَن وَاحِدٍ، فَالنَّفْيُ مُنْصَبٌّ عَلَى الأَقَلِّيَّةِ فِي المَوْضِعَيْنِ لَا فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ، وَإِلَّا لَمَا صَحَّ كَلَامُهُ.
(قَوْلُهُ: وَمِثَالُهُ) أَي مِثَالُ الْعَزِيزِ، والمِثَالُ جُزْئِيٌّ يُذْكَرُ لِإِيضَاحِ القاعدةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِن كَلَامِ اللَّهِ، أَو كَلَامِ رَسُولِهِ، أَو كَلَامِ الْعَرَبِ، بِخِلَافِ الشَّاهِدِ، فَإِنَّهُ جُزْئِيٌّ، يُذْكَرُ لإثباتِ القاعدةِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِن كَلَامِ اللَّهِ أَو كَلَامِ رَسُولِهِ أَو كَلَامِ الْعَرَبِ.
(قَوْلُهُ: رَوَاهُ الشَّيْخَانِ) الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
(قَوْلُهُ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ) أَي: إِيمَانًا كَامِلًا.
(قَوْلُهُ: حَتَّى أَكُونُ أَحَبَّ إِلَخْ) أَي: حُبًّا اخْتِيَارِيًّا مُسْتَنِدًا إِلَى الْإِيمَانِ الحاصلِ مِن الاعتقادِ لَا حُبًّا طَبِيعِيًّا؛ لِأَنَّ حُبَّ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ ووَالِدَهُ وَوَلَدَهُ مَرْكُوزٌ فِي الطبعِ خَارِجٌ عَن حَدِّ الاستطاعةِ،
وَالْمَعْنَى: لَا يُصَدِّقُ بِي حَتَّى يَفْدِيَ فِي طَاعَتِي نَفْسَهُ، وَيُؤْثِرَ عَلَى هَوَاهُ رِضَائِي، وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَاكُهُ.
(قَوْلُهُ: الْحَدِيثَ) أَي اقْرَأْ مِثْلًا، وَتَمَامُهُ: وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ.
(قَوْلُهُ: وَرَوَاهُ عَن أَنَسٍ إِلَخْ) أَي وَتَكَاثَرَت الْجَمَاعَةُ، فَالعزيزُ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وُجُودٌ إِلَّا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا يُشْتَرَطُ التعدُّدُ فِي الصَّحَابَةِ مَعَ أَنَّ التعدُّدَ مَوْجُودٌ؛ لِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ سِلْسِلَةٌ وَأَنَسًا لَهُ سِلْسِلَةٌ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَن أَنَسٍ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ، بَل كَذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَهُ جَمَاعَةٌ رَاوُونَ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: ابْنِ عُلَيَّةَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ اللَّامِ والياءِ المُشَدَّدَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُو مَا) أَي حَدِيثٌ, وَقَوْلُهُ: يَتَفَرَّدُ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ، أَي عَن كُلِّ وَاحِدٍ مِن الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ.
(قَوْلُهُ: فِي أَيِّ مَوْضِعٍ) أَي فِي أَوَّلِ السَّنَدِ، أَو وَسَطِهِ، أَو آخِرِهِ، وَلَكِنَّ كَلَامَهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التركيبَ، وَهُو مَا يَتَفَرَّدُ بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ فِي شَخْصٍ؛ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ هُو الشخصُ، فالمناسبُ حَذْفٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ؛ لِأَنَّ السَّنَدَ عِبَارَةٌ عَن الرِّجَالِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَعْنَى، وَهُو مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ شَخْصٌ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِن مَوَاضِعِ السَّنَدِ.
(قَوْلُهُ: مِن السَّنَدِ) أَي: مِن مَوَاضِعِ السَّنَدِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: فِي السَّنَدِ أَي: فِي طُرُقِ السَّنَدِ الَّذِي فِيهِ الصحابيُّ والتابعيُّ أَو فِي أثنائِهِ.