الصفحة 103 من 244

كتابُ الصيامِ

الْحَدِيثُ الثالثُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النهيُ عنْ تَقَدُّمِ رمضانَ بصيامِ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ تَمَيُّزًا للفرائضِ عن النوافلِ.

الثَّانِيَةُ: جوازُ ذلكَ لمَن صَادَفَ لهُ عادةَ صيامٍ كيومِ الخميسِ والاثنَيْنِ.

الْحَدِيثُ الرابعُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: (( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: أنَّ وُجُوبَ صيامِ رمضانَ مَنُوطٌ برؤيةِ الهلالِ، وكذلكَ الفطرُ.

الثَّانِيَةُ: أنَّهُ إنْ لم يُرَ الهلالُ لم يَصُومُوا إلَّا بتكميلِ شعبانَ ثلاثينَ يَوْمًا.

الْحَدِيثُ الخامسُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً ) ).

الْحَدِيثُ السادسُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: (( تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قَالَ أَنَسٌ: قلتُ لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً ) ).

فِيهِمَا مَسَائِلُ:

الأُولَى: اسْتِحْبَابُ السحورِ لِمَا فِيهِ من البركةِ الدينيَّةِ والدنيويَّةِ.

الثَّانِيَةُ: فضلُ تأخيرِهِ إلى قُبَيْلِ الفجرِ، فوقتُ الإمساكِ هوَ طلوعُ الفجرِ.

الثَّالِثَةُ: فضلُ المبادرةِ بصلاةِ الصبحِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت