فهرس الكتاب
كتابُ الصيامِ
الْحَدِيثُ الثالثُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: النهيُ عنْ تَقَدُّمِ رمضانَ بصيامِ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ تَمَيُّزًا للفرائضِ عن النوافلِ.
الثَّانِيَةُ: جوازُ ذلكَ لمَن صَادَفَ لهُ عادةَ صيامٍ كيومِ الخميسِ والاثنَيْنِ.
الْحَدِيثُ الرابعُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: (( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ وُجُوبَ صيامِ رمضانَ مَنُوطٌ برؤيةِ الهلالِ، وكذلكَ الفطرُ.
الثَّانِيَةُ: أنَّهُ إنْ لم يُرَ الهلالُ لم يَصُومُوا إلَّا بتكميلِ شعبانَ ثلاثينَ يَوْمًا.
الْحَدِيثُ الخامسُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً ) ).
الْحَدِيثُ السادسُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: (( تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ. قَالَ أَنَسٌ: قلتُ لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً ) ).
فِيهِمَا مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ السحورِ لِمَا فِيهِ من البركةِ الدينيَّةِ والدنيويَّةِ.
الثَّانِيَةُ: فضلُ تأخيرِهِ إلى قُبَيْلِ الفجرِ، فوقتُ الإمساكِ هوَ طلوعُ الفجرِ.
الثَّالِثَةُ: فضلُ المبادرةِ بصلاةِ الصبحِ.