فهرس الكتاب
الْحَدِيثُ الثاني والتسعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ، صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلاةِ إلى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أفضلُ الصيامِ صيامُ يومٍ وفطرُ يومٍ.
الثَّانِيَةُ: أفضلُ القيامِ أنْ يَنَامَ نصفَ الليلِ، ثمَّ يَقُومَ ثُلُثَهُ، ثمَّ يَنَامَ سُدُسَهُ.
الثَّالِثَةُ: أنَّ العبادةَ قسطٌ وعدلٌ، فلا يَغْفُلُ عنْ عبادةِ اللَّهِ، ولا (يهنك) [1] نَفْسَهُ فيها، ولْيُعْطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ.
الْحَدِيثُ الثالثُ والتسعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: (( أَوْصَاني خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأنْ أُوتِرَ قَبْلَ أنْ أنَامَ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ صيامِ ثلاثةِ أيامٍ منْ كلِّ شهرٍ، والأَوْلَى أنْ تكونَ الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ والخامسَ عشرَ، وصلاةِ الضُّحَى وأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، ومَنْ لم يَقُمْ آخرَ الليلِ فليُوتِرْ قبلَ أنْ ينامَ.
الْحَدِيثُ الرابعُ والتسعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ محمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جعفرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قالَ: نَعَمْ.
وزادَ مسلمٌ: (( وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ) ).
الْحَدِيثُ الخامسُ والتسعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
(1) (لَعَلَّهَا: يَنْهَكُ