فهرس الكتاب
بابُ سَفَرِ المرأةِ بدونِ مَحْرَمٍ
الْحَدِيثُ الحاديَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا ومَعَهَا حُرْمَةٌ ) ).
وفي لفظٍ للبخاريِّ: (( تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) ).
يَدُلُّ الحَدِيثُ عَلَى تَحْرِيمِ سَفَرِ المَرْأَةِ بِدُونِ مَحْرَمٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مُسِنَّةً أو شَابَّةً , وَسَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أو قَصِيرًا، وسَوَاءٌ كَانَتْ مَعَ رُفْقَةٍ أَمِينَةٍ أو لَا؛ لِأَنَّ الحَدِيثَ عَامٌّ, ومَن نَظَرَ إِلَى المَعْنَى الذِي حُرِّمَ مِن أَجْلِهِ سَفَرُها بدونِ مَحْرَمٍ تَسَاهَلَ في بَعْضِ الأُمُورِ.