الصفحة 125 من 244

بابُ ما يجوزُ قَتْلُهُ

الْحَدِيثُ الخامسَ عشرَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( خَمْسٌ مِن الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) ).

ولمسلمٍ: يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ.

الحِدَأَةُ: بكَسْرِ الحَاءِ وفَتْحِ الدَّالِ

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ قتلِ هذهِ الحيواناتِ المعدودةِ في الحديثِ في الحِلِّ والحرمِ.

الثَّانِيَةُ: أنَّ قَتْلَهَا لِمَا فيها من الفسقِ والأذَى، فَيُلْحَقُ كُلُّ مُؤْذٍ، والأَذَى ليسَ نوعًا، فكلُّ مُضِرٍّ على البدنِ والمالِ أوْ غيرِهِمَا سُنَّ قَتْلُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت