فهرس الكتاب
بابُ ما يجوزُ قَتْلُهُ
الْحَدِيثُ الخامسَ عشرَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( خَمْسٌ مِن الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) ).
ولمسلمٍ: يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ.
الحِدَأَةُ: بكَسْرِ الحَاءِ وفَتْحِ الدَّالِ
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ قتلِ هذهِ الحيواناتِ المعدودةِ في الحديثِ في الحِلِّ والحرمِ.
الثَّانِيَةُ: أنَّ قَتْلَهَا لِمَا فيها من الفسقِ والأذَى، فَيُلْحَقُ كُلُّ مُؤْذٍ، والأَذَى ليسَ نوعًا، فكلُّ مُضِرٍّ على البدنِ والمالِ أوْ غيرِهِمَا سُنَّ قَتْلُهُ.