فهرس الكتاب
قَوْلُهُ: (وَيْلَكَ) . الوَيْلُ الهلاكُ.
قَوْلُهُ: (وَيْحَكَ) . كلمةٌ يُؤْتَى بها للرحمةِ والرَّثاءِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: تَعْظِيمُ العربِ لِلْهَدْيِ.
الثَّانِيَةُ: جوازُ ركوبِهِ وحَلْبِهِ معَ الحاجةِ بما لا يَضُرُّهُ.
الثَّالِثَةُ: جوازُ انْتِفَاعِ الواقفِ بِوَقْفِهِ.
الْحَدِيثُ الحادي والثلاثونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
عنْ عَلِيِّ بنِ أبِي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: أَمَرَني النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَال: (( نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ الهَدْيِ، والأفضلُ كونُهُ كَثِيرًا عظيمَ النفعِ.
الثَّانِيَةُ: أنْ يَتَصَدَّقَ بها وبما يَتْبَعُهَا منْ جلودٍ وجِلَالٍ (ما يُطْرَحُ على ظهرِ البعيرِ منْ كساءٍ) .
الثَّالِثَةُ: لهُ أنْ يَأْكُلَ منْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ والتَّمَتُّعِ، والأفضلُ لهُ أنْ يَأْكُلَ ثُلُثًا وَيُهْدِيَ ثُلُثًا أوْ [1] يَتَصَدَّقَ بالثُلُثِ.
الرَّابِعَةُ: أنْ لا يُعْطِيَ جَازِرَهَا شَيْئًا منها منْ بابِ المعاوضةِ، بلْ لِيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ أوْ يُهْدِيَ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ الثاني والثلاثونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
عنْ زيادِ بنِ جُبيرٍ قالَ: (( رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَدْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا فقالَ: ابْعَثْهَا قِيامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ مُحمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: السُّنَّةُ نَحْرُ الإبلِ قائمةً مُقَيَّدَةً.
الثَّانِيَةُ: كراهةُ ذَبْحِهَا باركةً ما لم يَصْعُبْ ذَبْحُهَا قائمةً.
الثَّالِثَةُ: إحسانُ الذبحِ والرفقُ بالحيوانِ.
(1) لعلها: و