الصفحة 134 من 244

قَوْلُهُ: (وَيْلَكَ) . الوَيْلُ الهلاكُ.

قَوْلُهُ: (وَيْحَكَ) . كلمةٌ يُؤْتَى بها للرحمةِ والرَّثاءِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَعْظِيمُ العربِ لِلْهَدْيِ.

الثَّانِيَةُ: جوازُ ركوبِهِ وحَلْبِهِ معَ الحاجةِ بما لا يَضُرُّهُ.

الثَّالِثَةُ: جوازُ انْتِفَاعِ الواقفِ بِوَقْفِهِ.

الْحَدِيثُ الحادي والثلاثونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ عَلِيِّ بنِ أبِي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: أَمَرَني النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَال: (( نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ الهَدْيِ، والأفضلُ كونُهُ كَثِيرًا عظيمَ النفعِ.

الثَّانِيَةُ: أنْ يَتَصَدَّقَ بها وبما يَتْبَعُهَا منْ جلودٍ وجِلَالٍ (ما يُطْرَحُ على ظهرِ البعيرِ منْ كساءٍ) .

الثَّالِثَةُ: لهُ أنْ يَأْكُلَ منْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ والتَّمَتُّعِ، والأفضلُ لهُ أنْ يَأْكُلَ ثُلُثًا وَيُهْدِيَ ثُلُثًا أوْ [1] يَتَصَدَّقَ بالثُلُثِ.

الرَّابِعَةُ: أنْ لا يُعْطِيَ جَازِرَهَا شَيْئًا منها منْ بابِ المعاوضةِ، بلْ لِيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ أوْ يُهْدِيَ عَلَيْهِ.

الْحَدِيثُ الثاني والثلاثونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ زيادِ بنِ جُبيرٍ قالَ: (( رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَدْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا فقالَ: ابْعَثْهَا قِيامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ مُحمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: السُّنَّةُ نَحْرُ الإبلِ قائمةً مُقَيَّدَةً.

الثَّانِيَةُ: كراهةُ ذَبْحِهَا باركةً ما لم يَصْعُبْ ذَبْحُهَا قائمةً.

الثَّالِثَةُ: إحسانُ الذبحِ والرفقُ بالحيوانِ.

(1) لعلها: و

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت