فهرس الكتاب
بابُ السَّلَمِ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ والستُّونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فقالَ: (( مَنْ أَسْلَفَ في شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
قَوْلُهُ: (السَّلَمُ) . هوَ عقدٌ على موصوفٍ في الذِّمَّةِ، مُؤَجَّلٌ بثمنٍ مقبوضٍ بمجلسِ العقدِ، فهوَ نوعٌ من البيعِ ويَزِيدُ في الشروطِ:
أنَّ يُبَيَّنَ قَدْرُ المسلَّمِ فِيهِ بمكيالِهِ أوْ ميزانِهِ الشرعِيَّيْنِ إنْ كانَ مَكِيلًا أوْ مَوْزُونًا.
أنْ يكونَ مُؤَجَّلًا بأجلٍ معلومٍ.
وأنْ يُقْبَضَ الثمنُ بِمَجْلِسِ العقدِ.
أنْ يكونَ العقدُ على ما في الذِّمَّةِ لا على الأعيانِ، وكلُّ هذهِ الشروطِ مفهومةٌ من الحديثِ.