الصفحة 159 من 244

بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

الْحَدِيثُ الثَّامِنُ والستُّونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ عمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، والبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ ) ).

المُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (الوَرِق) . بفتحِ الواوِ وكسرِ الراءِ هوَ الفِضَّةُ.

قَوْلُهُ: (هَاءَ وَهَاءَ) . لغاتٌ أَشْهَرُهَا المَدُّ وفَتْحُ الهمزةِ فِيهِمَا، ومعناهُ التَّقَابُضُ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تحريمُ بَيْعِ الذهبِ وعكسِهِ، إذا لم يَتَقَابَضَا في مجلسِ العقدِ، وَصِحَّتُهُ معَ التقابضِ.

الثَّانِيَةُ: تحريمُ بَيْعِ البُرِّ بالبُرِّ، والشعيرِ بالشعيرِ إذا لم يَتَقَابَضَا بمجلسِ العقدِ وصِحَّتُهُ معَ التقابضِ، ومجلسُ العقدِ هوَ مكانُ التَّبَايُعِ.

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ والستُّونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ

عنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) ).

وفي لفظٍ: (( إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ) ).

وفي لفظٍ: (( إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ) ).

المُفْرَدَاتُ:

قَوْلُهُ: (لا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بعضٍ) . بِضَمِّ التاءِ وكسرِ الشِّينِ وتشديدِ الفاءِ، أيْ: لا تُفَضِّلُوا بعضَهَا على بعضٍ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: النهيُ عنْ بيعِ الذهبِ بالذهبِ أو الفضَّةِ بالفضَّةِ، وفسادُ العقدِ إلَّا إذا تَمَاثَلَا بالوزنِ وَتَقَابَضَ المُتَعَاقِدَانِ بمجلسِ العقدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت