فهرس الكتاب
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: نَجَاسَةُ بَوْلِ الغلامِ وإنْ كانَ رَضِيعًا.
الثَّانِيَةُ: التخفيفُ في نجاستِهِ، فَيَكْفِي لِتَطْهِيرِهَا رَشُّهَا بالماءِ بخلافِ الأُنْثَى فلا بُدَّ منْ غَسْلِهِ.
الْحَدِيثُ السادسُ والعشرونَ
عنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: جاءَ أعْرَابِيٌ فَبَالَ فِي طَائِفةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.
المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (أَعْرَابِيٌّ) . نسبةٌ إلى الأَعْرَابِ شمالَ الباديةِ.
قَوْلُهُ: (بِذَنُوبٍ) . بفتحِ الذالِ: الدَّلْوُ المَلْآنُ.
قَوْلُهُ: (فَأُهْرِيقَ) . أَصْلُهُ (أُرِيقَ) فَأُبْدِلَت الهمزةُ هاءً، ثمَّ زِيدَتْ هَمْزَةٌ أُخْرَى، مَبْنِيٌّ للمجهولِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أَنَّ البولَ يَطْهُرُ بِغَمْرِهِ بالماءِ، وكذا غيرُهُ من النَّجَاسَاتِ.
الثَّانِيَةُ: سَمَاحَةُ خُلُقِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَوْقِفُهُ لطبائعِ الناسِ.
الثَّالِثَةُ: عندَ تَزَاحُمِ المفاسدِ يُرْتَكَبُ أَخَفُّهَا، فقدْ تَرَكَهُ عَلَيْهِ السلامُ يُكْمِلُ بَوْلَهُ في المسجدِ؛ لِئَلَّا تَقَعَ أَضْرَارٌ كثيرةٌ بِقَطْعِهِ عَلَيْهِ.
الْحَدِيثُ السابعُ والعشرونَ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: (( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ) ).
المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: ِ (الخِتَانُ) : قَطْعُ قُلْفَةِ الذَّكَرِ.
قَوْلُهُ: (الاسْتِحْدَادُ) : استعمالُ الحديدةِ كالمُوسَى لإزالةِ الشعورِ، والمرادُ هنا الشعورُ التي على الفَرْجِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ فِطْرَةَ اللَّهِ (وهيَ الإسلامُ) تَدْعُو إلى كلِّ خيرٍ، وَتَنْهَى عنْ كلِّ شرٍّ.
الثَّانِيَةُ: أنَّ إزالةَ هذهِ الأشياءِ مِمَّا يُحِبُّهَا اللَّهُ؛ لِأنَّها من الإسلامِ الذي جاءَ بكمالِ النظافةِ.
الثَّالِثَةُ: أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ هذهِ الأشياءَ مُسْتَحَبَّةٌ إلَّا الخِتَانَ، فَالصحيحُ أنَّهُ واجبٌ على الذكورِ.